وافق مجلس النواب المصري نهائيًا، في جلسته العامة، الإثنين، على مشروع قانون من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويقع القانون في خمسة مواد على النحو الآتي:
المادة الأولى:
تزاد بنسبة 15% اعتبارًا من 1يوليو/تموز المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 - قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 - قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 - قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
تسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
يُقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتي 3يونيو/حزيران.
يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 3يونيو/حزيران.
تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018.
لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة 103 مكررًا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.
لا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة.
توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1يوليو/تموز.
المادة الثانية:
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيهًا شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات.
المادة الثالثة:
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.
المادة الرابعة:
تستبدل عبارة "واستثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90
لسنة 1975، " بعبارة "واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 "الواردة بالفقرة الثانية من المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا 1يوليو/تموز، عدا المادة الرابعة فيعمل بأحكامها من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك