القاهر - مصر اليوم
نظم المشرع في قانون العمل الجديد علاقة عمل الأجانب في مصر وحدد المشرع عدة ضوابط في القانون ووفقا لنصوص المواد 66 و67 و68 من مشروع قانون العمل التي وافق عليها مجلس الشيوخ المصري في مناقشاته لمواد مشروع القانون، ونحن في بوابة أخبار اليوم نستعرض ونقدم لقرائنا الكرام هذه الضوابط الموجودة في المواد المنظمة لعمل الأجانب في مصر بمشروع قانون العمل الجديد، حيث حددت المواد ضوابط تشغيل العامل الأجنبي سواء الشروط والرسوم وكذلك موقفه حال إنهاء علاقة أو عقد العمل.فوفقا لمشروع قانون العمل الجديد، لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه.
ويحصل رسم الترخيص بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه.كما يحدد الوزير حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء العمالة الأجنبية من شرط الحصول عليه.يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني.يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على عدد من المواد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي ناقشها أعضاء المجلس ويستمر في مناقشتها في جلساته المقبلة .
قد يهمـــــــــك ايضا :
قانون العمل الجديد ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
قانون العمل الجديد في مصر يلغي مشكلة إمضاء العامل على استمارة 6 إجباريا
أرسل تعليقك