c مجلس النواب المصري يوافق علي تعديلات الأسلحة والذخائر في مجموعه - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 15:27:50 آخر تحديث
  مصر اليوم -

مجلس النواب المصري يوافق علي تعديلات الأسلحة والذخائر في مجموعه

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مجلس النواب المصري يوافق علي تعديلات الأسلحة والذخائر في مجموعه

مجلس النواب المصري
القاهرة - مصر اليوم

وافق مجلس النواب على تعديلات بعض أحكام القانون، رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المقدمة من الحكومة، في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن التعديلات تستهدف تحقيق مزيد من الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، والإتجار بالسلاح وانتشار الجريمة وذلك بجعل الأصل هو حظر الترخيص بحيازة وإحراز الأسلحة وتداوالها والاستثناء هو منح الترخيص وتجريم أفعال تهريب الأسلحة والذخائر غير المعاقب عليها ومواجهه بث البعض لمقاطع فيديو مصورة واستعمالهم السلاح بغرض التباهي ونشر الذعر أو الإعلان عن الاتجار بالأسلحة أو الذخائر، بالإضافة إلى حث ذوي الشأن علي سرعة التصرف في السلاح، لتقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإرادته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد الرسوم المقررة.
كما تستهدف التعديلات إزالة اللبس في تفسير عبارة (رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها) بما لا يخل بفلسفة القانون الذي يخضع جميع الأشخاص لأحكامه عدا من تستلزم طبيعة عملهم حمل السلاح بصورة دائمة للقيام بواجباتهم الوظيفية التي يخولها لهم القانون.
ويعمل مشروع القانون على سد الفراغ التشريعي في المواد(4 ، 10، 26 فقرة أخيرة) من القانون خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 92 لسنة 40ق، القاضي بعدم دستورية نصي صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون المُشار إليه، وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليارقم 78 لسنة 36 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 2/ 2015 الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من ذات القانون.
وتجيز التعديلات للمرخص له التصرف في السلاح أوالتنازل عنه لوزارة الداخلية، دون مقابل أو تعويض.
كما تتيح تحصيل رسم شهري نظير حفظ وإيداع السلاح المسحوب في حالتى سحب وإلغاء الترخيص وذلك بما لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، بهدف حث ذوى الشأن على سرعة تقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإيراداته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد هذا الرسم.
وتقضي تعديلات المادة 26 مكرر، بمعاقبة كل من جلب بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي:(2 و3) من هذا القانون وذخائرها أو المفرقعات أو أيَاً من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها بدولة أخرى، وذلك بالسجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وإذا وقعت الجريمة المشار اليها بالفقرة السابقة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيًا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015؛ فتكون العقوبة الإعدام.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين تضمنت معاقبة كل من خالف أحكام المادة (11مكرراً) من هذا القانون،وفى حالةإظهار الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة؛ فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.

 

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مجلس النواب المصري ينظر استخراج الأوراق الثبوتية من سن 15 سنة الثلاثاء المقبل

مقترح برلماني لفرض ضريبة على أرباح تجار السلع والمواد الغذائية

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب المصري يوافق علي تعديلات الأسلحة والذخائر في مجموعه مجلس النواب المصري يوافق علي تعديلات الأسلحة والذخائر في مجموعه



إطلالات عملية ومريحة للنجمات في مهرجان الجونة أبرزها ليسرا وهند صبري

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 13:13 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

نظام غذائي مستلهم من الصيام لتحسين صحة الكلى
  مصر اليوم - نظام غذائي مستلهم من الصيام لتحسين صحة الكلى

GMT 12:45 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

ميس حمدان تتحدث عن تطور السينما السعودية
  مصر اليوم - ميس حمدان تتحدث عن تطور السينما السعودية

GMT 06:13 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يعرب عن «صدمته» إزاء المعارك في وسط السودان
  مصر اليوم - غوتيريش يعرب عن «صدمته» إزاء المعارك في وسط السودان

GMT 12:57 2023 الأربعاء ,12 تموز / يوليو

لكى تعرفَ الزهورَ كُن زهرةً

GMT 10:39 2021 الأحد ,09 أيار / مايو

إطلالات شرقية لرمضان من وحي فاطمة المؤمن

GMT 17:26 2021 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

بايرن ميونخ يصف محمد صلاح بأنه "ميسي أفريقيا"

GMT 12:11 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

ميلان يعلن إعارة كولومبو لـ كريمونيزي الأمريكى كولومبو

GMT 03:17 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

فيديو تفاعلي يتكيف مع حركة الجسم أثناء التمارين

GMT 16:43 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

7 أخطاء تفعلها عند ارتداء الكمامات

GMT 03:12 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

المعهد الأميركي يكشف السيناريو المرعب لـ"كورونا"

GMT 07:29 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

صلاح مع قطة تحصد نصف مليون إعجاب في ساعات

GMT 06:31 2020 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 13 تشرين أول /أكتوبر 2020

GMT 05:06 2020 الأحد ,11 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح ديكور هادفة إلى تنسيق حدائق منزلية

GMT 08:41 2020 الأربعاء ,07 تشرين الأول / أكتوبر

وصلة رقص لـ ساويرس على أنغام رايحين نسهر لـ محمد رمضان
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon