القاهر - مصر اليوم
يأتي قانون العمل الجديد ليحقق التوازن في علاقة العمل بين الموظفين وأصحاب الأعمال، لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.ومن أهم هذه المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، الإجازات التي حققها القانون للعمال والموظفين والتي وصلت مدتها في قانون العمل الذي أقره مجلس الشيوخ المصري في جلساته العامة يوم الأحد الماضي إلى 45 يومًا.وتوضح المزايا والحقوق التي كفلها القانون الجديد في بند الإجازات: فبحسب قانون العمل الجديد، فإن الموظف يحصل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية منها «15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة، لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل".وحدد قانون العمل الجديد، مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
وكما سمح مشروع قانون العمل الجديد، لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.كما أشارت مواد قانون العمل الجديد إلى أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.وألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.كما شدد المشروع على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.
- نصت المادة 98 من القانون على أن يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35%)، عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعةومن بين الحقوق التى كفلها القانون في بند الاجازات إجازة الأبوة والذي يستهدف تعزيز الروابط الأسرة والطفل بعد الموافقة عليها من مجلس الشيوخ، حيث جاءت المادة 50 قبل التعديل بمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر 7 أيام متصلة أو متفرقة من تاريخ ولادة الطفل، حيث تم الموافقة على "إجازة الأبوة" يوم واحد حال ولادة طفل للعامل، وتم تحديد يوم واحد بدلا من 7 أيام على أن يقدم الأب شهاد من المستشفى تقر بحالة الولادة.
قد يهمـــــك أيضا :
نائب مصري يؤكد أن قانون العمل الجديد يخاطب القطاع الخاص وليس موظفي الحكومة
3% عِلاوة دَورية يَمنحها قانون العمل الجديد لعمال مصر
أرسل تعليقك