القاهرة ـ مصر اليوم
انطلقت اليوم الإثنين الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والتى تستمر حتى 18 أكتوبر الجارى بالنسبة للمرحلة الأولى، وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنه 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الدعاية الانتخابية ووضع محظورات لها.
وألزمت المادة 31 المرشحين فى الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تُصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمنت المادة 68 من القانون عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة أو القيام بأى من الأعمال التالية:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
قد يهمك أيضًا:
13 طلب إحاطة أمام لجنة إسكان البرلمان المصري
إسكان البرلمان تناقش أزمة استخراج تراخيص البناء
أرسل تعليقك