القاهرة ـ مصر اليوم
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان الزراعة والإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والخطة والموازنة برئاسة النائب أسامة العبد، أن مال الوقف شأنه عظيم فى مصر، وإن دل ذلك فهو يدل على أن مصر بلد محب للخير ومحب لله سبحانه وتعالى، مشددة على وجوب الحفاظ على مال الوقف واستثماره من قبل هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف، ولذلك يتعين أن تكون القواعد الحاكمة والمنظمة لنشاط هذه الهيئة على قدر كبير من الانضباط.
وقالت: إنه نظراً لعظم هذا المال وخطورته وأهمية الحفاظ عليه بذلت اللجنة جهداً مضنياً من خلال التعاون مع جميع الجهات التى يدخل فى عملها إدارة واستثمار مال الوقف أثناء مناقشة مشروع القانون المعروض عليها، وصولاً إلى الصيغة التى تحقق الغاية التى يسعى إليها الجميع، وهى تعظيم موارد الأوقاف وحسن إدارتها واستثمارها، وذلك كله وفقاً لشروط الواقفين، بما ينعكس على تشجيع المواطن المصرى للعودة إلى نظام الوقف كطريق للبر وفعل الخيرات.
وأشارت إلى أن دستور عام 2014 نص فى المادة 90 منه على أن "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك"، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف وتنميته كالتزام دستورى.
وأضافت: أن مشروع القانون أصبح ضرورة فى ضوء الالتزام الدستورى بالعمل على تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على النحو الذى يعظم الاستفادة منه، وأن قانون إنشاء هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
وتضمنت مواد إصدار مشروع القانون مبادئ عامة وهى العمل بأحكام القانون المرافق من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وحلول هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وقد يهمك أيضًا:
مجلس النواب المصري يُوافق على قانون يقضي بالسجن وغرامة 100 ألف جنيه
البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون يُنظم البحوث الطبية الإكلينيكية
أرسل تعليقك