القاهرة - محمد التوني
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون وأشار في مذكرته للبرلمان إلى أن مشروع القانون. وأضاف إلى المادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكمًا يوجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره الذي يقدمه للمحكمة في دعاوى النسب بيان ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، وذلك تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.
أرسل تعليقك