القاهرة - محمد التوني
وافق مجلس النواب المصري، على تعديل المادة 12 من مشروع قانون المنظمات النقابية، بناءا على طلب إعادة المداولة الذي تقدم به النائب محمد المرشدي.
وأعطت المادة بعد تعديلها الحق لكل 250 عامل تشكيل لجنة نقابية، وليس 50 عاملا كما تمت الموافقة على المادة في مناقشات الأمس.
وأصبح نص المادة: للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين لجنتها النقابية بما لا يقل عن 250 عضوا منضمًا لها.
وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة – حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة يبعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
أرسل تعليقك