توقيت القاهرة المحلي 21:31:29 آخر تحديث
  مصر اليوم -

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات

مجلس النواب
القاهرة - مصر اليوم

 وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتغليظ عقوبة حيازة المفرقعات أو المواد المتفجرة لتصل للإعدام حال استخدامها في جريمة تنفيذا لغرض إرهابي. 

وناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 193. 

ووافق المجلس على حذف الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مشروع القانون التي كانت تستثني الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني من عقوبة السجن حال العلم بارتكاب الجرائم وعدم إبلاغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، حيث أصبح نص المادة كالتالي: "يستبدل بنص المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص التالي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو

ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
وتنص المادة ذاتها على أن "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".

كما تنص المادة ذاتها على أن "يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل التنقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية".

وقال رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، في تعقيبه على حذف الفقرة الخامسة من المادة الأولى: "إن ما صار عليه المشرع المصري في كل العصور هو الحفاظ على صلة الأرحام وعدم تقطيعها، غير أننا أمام واقع مرير وهو أن كثيرا من الجرائم كان من يتستر على الجاني فيها من أسرته، وأن الأمر يزداد تعقيدا في المناطق ذات الطابع القبلي حيث أحيانا يكون التهديد وسيلة بعدم الإفصاح عن الجاني.. والواقع الحالي له وجاهته ولا يمكن أن يغفله المشرع".

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن "يلغى نص المادة (102 ز) من قانون العقوبات المشار إليها".
وتنص المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد يوم /الاثنين/ الموافق الثاني من أبريل، متوجها إلى الأخوة الأقباط بالتهنئة بمناسبة عيد أحد السعف الذي يوافق الأول من أبريل

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات



GMT 12:35 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024
  مصر اليوم - أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024

GMT 12:26 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف
  مصر اليوم - نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف

GMT 17:17 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

الشرع يبحث مع فيدان في دمشق مخاوف أنقرة من الإرهاب
  مصر اليوم - الشرع يبحث مع فيدان في دمشق مخاوف أنقرة من الإرهاب

GMT 00:04 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

«صاحبك راجل» يعيد درة للسينما بعد غياب 13 عامًا
  مصر اليوم - «صاحبك راجل» يعيد درة للسينما بعد غياب 13 عامًا

GMT 10:46 2024 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

GMT 09:03 2024 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر

مدينة العلا السعودية كنزاً أثرياً وطبيعياً يجذب السائحين

GMT 10:20 2024 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر

إطلالات لا تُنسى لنادين نجيم في عام 2024

GMT 19:37 2024 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر

مروة صبري توجّه رسالة لشيرين عبد الوهاب بعد ابتزاز ابنتها

GMT 23:53 2013 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

إكسسوارات تضفي أناقة وتميُّزًا على مظهرك

GMT 11:54 2024 الإثنين ,06 أيار / مايو

أحذية لا غنى عنها في موسم هذا الصيف

GMT 04:51 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت 3 أطفال على العيش مع جثة في أميركا

GMT 13:32 2016 الجمعة ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

أرجو الإطمئنان بأن الآتي أفضل

GMT 13:13 2024 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

اتفاقية بين مصر وموانئ دبي العالمية لتطوير منطقة حرة عامة

GMT 19:17 2021 الأربعاء ,16 حزيران / يونيو

التشكيل الرسمي لمباراة إنبي والبنك الأهلي
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon