القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتغليظ عقوبة حيازة المفرقعات أو المواد المتفجرة لتصل للإعدام حال استخدامها في جريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 193.
ووافق المجلس على حذف الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مشروع القانون التي كانت تستثني الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني من عقوبة السجن حال العلم بارتكاب الجرائم وعدم إبلاغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، حيث أصبح نص المادة كالتالي: "يستبدل بنص المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص التالي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو
ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
وتنص المادة ذاتها على أن "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".
كما تنص المادة ذاتها على أن "يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل التنقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية".
وقال رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، في تعقيبه على حذف الفقرة الخامسة من المادة الأولى: "إن ما صار عليه المشرع المصري في كل العصور هو الحفاظ على صلة الأرحام وعدم تقطيعها، غير أننا أمام واقع مرير وهو أن كثيرا من الجرائم كان من يتستر على الجاني فيها من أسرته، وأن الأمر يزداد تعقيدا في المناطق ذات الطابع القبلي حيث أحيانا يكون التهديد وسيلة بعدم الإفصاح عن الجاني.. والواقع الحالي له وجاهته ولا يمكن أن يغفله المشرع".
كما تنص المادة الثانية من القانون على أن "يلغى نص المادة (102 ز) من قانون العقوبات المشار إليها".
وتنص المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد يوم /الاثنين/ الموافق الثاني من أبريل، متوجها إلى الأخوة الأقباط بالتهنئة بمناسبة عيد أحد السعف الذي يوافق الأول من أبريل
أرسل تعليقك