تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بـ6 تعديلات على قانون الأحوال الشخصية. يتضمن التعديل الأول -الذي تقدمت النائبة به- إجراءات إعلام الزوجة الثانية كحق إنساني ودستورى، وأشارت في المذكرة التفسيرية إلى تناول التعديل الأول من مشروع القانون حالة الزواج بزوجة أخرى وآليات إعلام الزوجة الأولى.
وأقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إدارى، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/ السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك.
وأوضحت أن هذا التعديل يضمن حق الزوجة الأولى بالعلم بالزواج بأخرى، حيث إن الواقع العملي أثبت أن الآليات المتبعة للعلم لا تجدي ولا تحقق آثارها، مما يجب معه إحكام القبضة على آليات العلم والإعلام، وترك حرية الاختيار لها، كحق أصيل لها، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما، للقضاء على إطالة أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.
أما التعديل الثاني، فتضمن آليات توثيق إشهاد الطلاق وإيقاع آثاره (الطلاق الغيابي)
ونص التعديل الثاني فى مشروع القانون على آليات جديدة لإثبات الطلاق وترتيب الآثار عليه، حيث نص على أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق، على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.
وترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
وأشارت سلامة إلى ربط التعديل تحقيق آثار الطلاق بتاريخ علم الزوجة المطلقة به، كي نتلافى آثار الطلاق الغيابي دون معرفة الزوجة به.
أما التعديل الثالث، تضمن إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه (خلال 60 يوما)، ونصت التعديلات المقترحة على حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتى قد تظلم المرأة فى بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا، على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها 60 يوما.
وعلى القاضي أن يصدر قرارا بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة، يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفقا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا، ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.
وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.
فيما نص التعديل الرابع على تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى، وأوضحت سلامة أن هذا التعديل يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة التى ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.
ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
والجديد هنا هو تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة، التى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان.
هذه الإجراءات تضمن حياة كريمة للمطلقة التى هي بلا مأوى أو مصدر دخل، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحق المرأة فى حياة كريمة.
ويعالج التعديل الخامس إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى، وقالت سلامة إن هذا التعديل يعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات طوال وتركها بلا سكن أو معيشة أو مأوى، لاسيما وأنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات، ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدنى 1500 جنيه.
وإذا كان الطلاق قد تم بعد 10 سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة 5 سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه.
وإذا كان الطلاق قد تم بعد 15 سنة فأكثر متصلة، تقدر نفقة المتعة بنفقة 7 سنوات، وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.
وجاء التعديل بحل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.
فيما نص التعديل السادس على سرعة البت فى كل المنازعات المتعلقة بالأسرة، وأشارت سلامة إلى توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، لإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة، وبلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.
ويأتي هذا التعديل اتساقا مع هذا التوجيه، حيث نص التعديل على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الأسرة.
على أن يتم البت فى كل المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوما، وهذا يضمن أن تنال المرأة حقوقها على وجه السرعة، والحفاظ على الأسرة المصرية والأطفال من جراء تأخر الفصل فى القضايا، وضمان استقرار الأسرة المصرية كاستحقاق دستورى.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
السجن المُشدد وغرامة 200 ألف عقوبة تهريب المهاجرين في القانون المصري الجديد
رئيس مجلس النواب المصري يلتقى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
أرسل تعليقك