توقيت القاهرة المحلي 20:55:35 آخر تحديث
  مصر اليوم -

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة بقانون الأسلحة

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة بقانون الأسلحة

الأسلحة والذخائر المستبدلة
القاهرة - مصر اليوم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2- 3) من القانون أو ذخائر مما تستعمل عليها وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من مادة القانون.
    
واستندت المحكمة في قرارها إلى أنه من المقرر قانونا أن العقوبة التخيرية أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد عند توافر عذر قانونى مخفف للعقوبة أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك عملا بنص المادة (17) من قانون العقوبات أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التى لابست الجريمة.
    
وأوضحت المحكمة أن ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات إنما هى أدوات تشريعية يتساند إليها القاضى - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة ومن ثم ففي الأحوال التى يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها فإن الاختصاص المنوط به في تفريد العقوبة يكون قد انتقص منه بما يفتئت على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة وينطوى على تدخل محظور في شئون العدالة وواقعا بالتالى في حمأة مخالفة أحكام المواد (92) (94) (96) (99) (184) (186) من الدستور.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة بقانون الأسلحة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة بقانون الأسلحة



الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 04:08 2024 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

أوستن يبحث مع نظيره الإسرائيلي الأحداث في سوريا

GMT 10:04 2024 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

بلينكن يطالب بتأمين أي مخزونات للأسلحة الكيميائية في سوريا

GMT 05:32 2024 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

العملة المشفرة بتكوين تسجل مئة ألف دولار للمرة الأولى

GMT 00:04 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

«صاحبك راجل» يعيد درة للسينما بعد غياب 13 عامًا

GMT 20:31 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

التعادل السلبى يحسم مباراة تشيلسي وايفرتون

GMT 04:44 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يصل إلى السعودية

GMT 11:41 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو

شيرين رضا تكشف سعادتها بنجاح "لدينا أقوال أخرى"

GMT 09:36 2018 الأحد ,01 تموز / يوليو

دراسة تنفي وجود "مهبل طبيعي" لدى النساء

GMT 10:26 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان

" لفات الحجاب" الأمثل لصاحبات الوجه الطويل
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon