القاهرة - أحمد عبد الفتاح
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بقانون رقم 118 لعام 2015 يفيد بتطبيق الفصل الخامس من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة، على العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة في الجامعات.
ويعد الفصل الخامس المقصود هو المنظم للمخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية حيث ينص على صرف حوافز متدرجة وفقًا للمؤهلات العلمية، والأعوام الدراسية بنسبة 75% وتزداد بنسبة 25%، بالإضافة إلى صرف حافز الإضافة بناء على تقارير تقييم الأداء وصرف حافز طوارئ 300% وحافز خدمات إسعافية 50%، وحافز مناطق نائية لنسبة تتراوح بين 200 إلى 600% بالإضافة إلى تنظيم صرف مقابل الجهود غير العادية والمبيت والنوبتجيات ومكافآت الجهود غير العادية وبدل المهن الطبية الذي يصرف حاليًا بواقع 120 جنيهًا ويزداد تدريجيًا ليكون 200 جنيه شهريًا في أول كانون الثاني / يناير المقبل.
وينص القانون الجديد على تطبيق هذه المستحقات على كل من "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي، التمريض العالي، خريجي كليات العلوم من الكيميائيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة في الجامعات، والذين لا تسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة".
وألزم القانون الجديد المؤرخ في 15 كانون الأول / ديسمبر الجاري وزير التعليم العالي بإصدار الضوابط والقواعد المنظمة لذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.
أرسل تعليقك