القاهرة - مصر اليوم
قالت المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، نجوى إبراهيم، إن التعديلات القانونية الأخيرة التي وافق عليها المجلس بـ غرفيته تعتبر نقلة كبيرة في قضية ختان الإناث واستجابة حكومية لسنوات من كفاح المؤسسات والحركات النسوية لمعالجة الثغرات القانونية التي تسمح وتجيز الختان كحالة الضرورة التي تم إلغائها وقرار غلق المنشآت الطبية والمنع من مزاولة المهنة للطبيب. وأضافت "إبراهيم" في تصريحات ، أننا ننتظر أن يأتي تطبيق التعديلات القانونية الجديدة وآليات تنفيذها بثماره خلال الفترة المقبلة، لافتة انه رغم التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون الختان خلال السنوات الماضية ووقوع حالات وفاة بين الأطفال ومحاولات الختان الجماعي التي يتم إحباطها بشكل مستمر من قبل غرفة عمليات المجلس القومي للأمومة والطفولة إلا أننا على مدار السنوات الماضية لم نشهد رادعا مجتمعيا للقضية متمثلا في الحكم على مرتكبيها من الأطقم الطبية.
وطالبت "إبراهيم" بضرورة إدراج الأدلة العلمية حول تحريم وتجريم ختان الإناث في المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، والاهتمام بالمحتوى الدرامي المتناول للقضية، خاصة الذي يركز على موت الفتيات، والحملات الإعلامية القومية المستمرة، والتوسع في إجراء البحوث والدراسات المسحية الدورية لتوفير بيانات أوسع وأكثر دقة عن حجم الظاهرة، وإشراك المجتمع المدني ونقابة الأطباء ووزارتي التعليم والصحة في الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الختان ٢٠٢٥ وطرحها للحوار المجتمعي كما يجب زيادة المدة التي يمكن للفتاة أن تبلغ عن تعرضها لعملية ختان من ١٠ سنوات إلى ١٥ سنة.
وأكدت "نجوى" أن هذا التشريع يعد خطوة حميدة ونتوقع المزيد من الخطوات التشريعية الأخرى والتعديلات الجادة والحاسمة في قضايا العنف المنزلي والجنسي للأطفال والنساء على حد سواء. وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على تعديلات قانون العقوبات فيما يخص تجريم ختان الإناث. شهدت الجلسة العامة لـ المجلس جدلا بين النواب واعتراض بعضهم على عقوبة أسرة الطفلة التي تتعرض لختان، وطالبوا بأن يتم الاعتماد على التوعية بشكل رئيسى، مؤكدين أن تغليظ العقوبة ليس كافيا لمنع الجريمة. وكان مجلس الشيوخ بدأ مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص جرائم ختان الإناث.
وحسب ما جاء في تعديلات القانون والمذكرة الإيضاحية، التي وصفت عملية ختان الإناث بأنها جريمة تمثل انتهاكًا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع. ونص مشروع القانون على عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لأنثى، وأضاف ثلاث صور للركن المادي لجريمة ختان الإناث هي "سوى أو عدل أو شوه". ووضعت المادة حدًا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين في حال ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين إذا أفضى الفعل إلى الموت.
وشدد القانون عقوبة ختان الإناث إذا توافر ظرفان أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض، والآخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت. ووضع النص عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالواقع الإلكترونية. كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان الإناث، فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس. واستحدثت تجريما خاصًا: كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان ولو لم يترتب على فعله أثر.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين. وتكون عقوبة ختان الإناث السجن المشدد، إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها ختان الإناث.
وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
أرسل تعليقك