تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم حكمها في الدعاوى المقامة من مرتضى منصور وعدد من أعضاء مجلسه المستبعد عن إدارة نادي الزمالك، لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلسهم عن إدارة النادي لحين الانتهاء من التحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات مالية.يذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق لها وأن أصدرت حكماً برفض الشق العاجل من هذه الدعوى بما معناه استمرار سريان قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن نادي الزمالك لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات، وأقام منصور طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بها، حكما في 15 مارس الماضي برفض الطعن وتأييد سريان الحكم والقرار، غير أن كل ذلك كان مرتبطاً بالشق العاجل في الدعوى وما يزال الشق الموضوعي فيها منظور أمام محكمة القضاء الإداري.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الشق الموضوعي من الدعوى تضمن توصية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص ٣ مواد من قانون الرياضة واللائحة المالية للأندية الرياضية، أبرزها المادة الأولى من قانون الرياضة، فيما تضمنته من حكم موضوعي يمنح وزارة الشباب والرياضة «الجهة الإدارية المركزية» سلطة وضع الجزاءات المترتبة على مخالفة اللائحة المالية للأندية الرياضية.
وبرغم أن تلك التوصية يبدو منها أنها صادرة في صالح مرتضى منصور، إلا أن تقارير هيئة المفوضين وما تتضمنه من توصيات تكون استشارية للمحاكم وليست ملزمة، وحال تراءى للمحكمة الأخذ بتوصية الهيئة الخاصة بإحالة المواد الثلاثة بقانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا، فستقضي بوقف دعوى عودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية تلك المواد الأمر الذي سيستغرق عدة سنوات يتم خلالها تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ونظرها والفصل فيها أمام المحكمة
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، سبق لها التأكيد في حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون.
وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد (7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام (52، 53، 53 مكررا) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الادارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها. وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضحت المحكمة أن القانون منح الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكامه ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
وذكرت المحكمة أن اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي (مفتشو الجهة الإدارية المختصة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات)، واتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها والعمل على إزالة أسبابها.
وأضافت المحكمة أن اللائحة أناطت بوزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، كما أناطت بالجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي)-في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي-، تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
تأجيل دعوى مجلس الأهلي ضد مرتضى منصور لـ17 أكتوبر
الحكم في دعوى اتهام مرتضى منصور بالسب والقذف
أرسل تعليقك