القاهرة ـ أ.ش.أ
تصدر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس المجلس بعد غد /الثلاثاء/ الحكم في دعوى كادر الصحفيين رقم 25734 لسنة 68 قضائية والتي اقامها الصحفي مصطفى عبيدو، مطالباً بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الاعلي للصافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور
الصحفيين وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية.
كانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لمرافعة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق حمدي خليفة والذي اكد فيها أن الجهات الادارية توافقت فيما بينها على إهدار مبدأ المساواة في الدستور واهدار حقوق الصحفيين في حد ادنى للاجور.
وقال السيد ابو زيد المستشار القانوني للنقابة ان الصحفيين طريق العدالة بما يقدمونة من أخبار وموضوعات صحفية ويتعرضون لاشد المخاطر ويقع عليهم ظلم كبير جراء تدني رواتبهم بسبب عدم اقرار الحد الادنى لاجورهم مشيرا الي ان مقتضيات العدالة الاجتماعيه توجب علي الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من اهمها توفير حد ادنى مناسب للاجور
بما يضمن توفير معيشة كريمة للصحفيين واسرهم.
وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار. وطالب الصحفي مصطفى عبيدو مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
كما تطالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي:يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أوالأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة
بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
واعتبرت الدعوى أن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
أرسل تعليقك