القاهرة ـ أ.ش.أ
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة بحجز دعوى كادر الصحفيين للنطق بالحكم في جلسة 26 يونيوالقادم.
وأجلت الدائرة الأولى الدعوى التي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الاعلي للصافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة 24 يونيو للنطق بالحكم بعد طلب الدفاع وتقديم مذكرات الرد من محامي الجهه الادارية.
حضر الجلسة لفيف من الصحفيين للانضمام للدعوى وطلب التداخل لضمان حد أدنى لأجور الصحفيين، كما حضر لفيف من المحامين وعلى رأسهم الاستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين السيد أبوزيد وشريف حمدي خليفة وهشام عيسى وعبدالحميد صلاح عبيدو المحامون للتضامن مع الدعوى.
وترافع الاستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق وقال لهيئة المحكمة ان الجهه الادارية امتنعت بسلبيتها عن وضع حد ادنى لاجور الصحفيين الذين يضحون بارواحهم لتقديم الحقيقة وينيرون طريق العدالة بما يقدمونة من اخبار وموضوعات صحفية بالاضافة الي تنوير الرأي العام ويتعرضون لاشد المخاطر ويقع عليهم ظلم كبير جراء تدني رواتبهم بسبب عدم اقرار الحد الادنى لاجورهم.
وأشار إلى أن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب علي الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من أهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة للصحفيين وأسرهم وحيث اتخذت الدولة مسلكا ايجابيا في هذا الاتجاه واقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها إنشاء مجلس قومي للأجور أوجب عليها التزاما بإقرار للأجور يراعي كرامة الصحفيين ويراعي التوازن بين الأجور والأسعار.
كما أوضح خليفة -في مرافعته- أن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان على ضمان حد أدنى للأجور وفي هذا فإن المجلس الأعلى للصحافة امتنع بسلبيته عن إقرار كادر لأجور الصحفيين وبالتالي وجب إلغاء هذا القرار السلبي والقضاء بإلزام الجهه الإدارية بوضع حد أدنى مناسب للصحفيين.
بدوره، قال السيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين إنه يتقدم باسم جموع الصحفيين وكيلا عن نقيب الصحفيين ضياء رشوان بالتضامن في الدعوى وفق ما يقرره قانون نقابة الصحفيين، مؤكدا أن نقابة الصحفيين تطالب باسم جموع الصحفيين بإقرار كادر للأجور ورفع الحد الأدنى للصحفيين بما يتفق مع صحيح القانون والدستور.
وقدمت هيئة الدفاع مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة تؤكد حق الصحفيين في اجر عادل.
وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار.
وطالب رافع الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة..وطالب بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي:يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
أرسل تعليقك