تم تقديم مشروع قانون جديد لـ " نقابة الإعلاميين إلى لجنة الإصلاح التشريعي وجاء فيه نصا
" باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار بقانون
أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بقانون نصه كالتالي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء نقابة للإعلاميين، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية
يصدر مجلس النقابة اللائحة الداخلية للقانون المرفق ، بعد الموافقة والتصديق عليها من الجمعية العمومية للنقابة.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية
رئيس الجمهورية
عبدالفتاح السيسي
الباب الأول
النقابة
الفصل الأول
إنشاء النقابة وأغراضها
مادة (1):
تنشأ نقابة مهنية مستقلة للمصريين المشتغلين بالعمل الإعلامي في إقليم جمهورية مصر العربية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، طبقًا للقانون ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة ويطبق في النقابات الفرعية قانون النقابة ولائحتها الداخلية.
مادة (2):
تضم النقابة الإعلاميين المصريين والإعلامي هو (من يساهم بدور فعال في عملية الاتصال بين الإنسان وما يهمه في كل الزوايا المحيطة وكل مرفق من مرافق حياته وطموحه وهمومه وحاجاته بعرض الأنباء والمعلومات الصادقة والآراء والأفكار والمواد الإعلامية التي من شأنها تنمية المجتمع في جميع مناحي المعرفة والأخلاق وتساهم في التكوين الإنساني والأفكار الصائبة، وتصب في مصالح المجتمع المصري) ويندرج تحت تعريف الإعلامي الذين يمارسون مهن المذيع، والمخرج، والمحرر، والمعد، والمترجم، والمصور، والمصحح، وجامع المادة الأرشيفية، والمراسل، والمندوب، والمونتير، ويجوز للجمعية العمومية أن تضيف إلى المهن الإعلامية تخصصات أخرى مرتبطة مباشرة بمجال العمل الإعلامي تبعًا للتطور المهني.
مادة (3):
تشكل النقابة شعبًا للمهن الإعلامية بحسب تخصصات الأعضاء وهى كالتالي:
- المذيعون: وتضم المذيع ومقدم البرامج والمراسل والمندوب (إذاعة وتليفزيون)
- كاتب النص: وتضم معد البرامج والمحرر والمترجم (إذاعة وتلفزيون).
- المخرجون
أ- الإذاعة :
1- مخرج الدراما
2- مخرج البرامج
ب-التلفزيون :
1- مخرج الدراما والأفلام الروائية والتسجيلية التلفزيونية
2- مخرج التنفيذ والبرامج
3- مخرج فن التحريك
4- مخرج التنويهات
- المصور ومدير الإضاءة
- المونتير
- المنتج الفني ومدير الإنتاج (إذاعة وتلفزيون)
وتحدد اللائحة الداخلية تفصيل هذه التخصصات، كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والمهام الخاصة بكل شعبة.
مادة (4):
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف الآتية:
- خدمة الأهداف الوطنية والقومية والإنسانية التي يضطلع بها المجتمع المصري والإسهام في القيادة الفكرية لهذا المجتمع، وتنشيط الدعوة لذلك بين أعضاء النقابة والعمل على بثه بين جماهير المشاهدين والمستمعين، وتمثل النقابة مرجعية أخلاقية ومهنية للأداء الإعلامي في مصر.
- العمل على الارتفاع بالمستوى المهني الإعلامي والحفاظ على كرامة المهنة والارتقاء بها والدفاع عن مصالح المشتغلين بها والذود عن كرامتهم وتحقيق تكافؤ الفرص لهم.
- ضمان حرية الإعلاميين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم والعمل على صيانة هذه الحقوق أثناء تأديتهم لوظيفتهم وفي حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز والسعي لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين في مجالات اختصاصهم وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضًا يكفل لهم حياة كريمة وتكون النقابة طرفًا أصيلًا في الدفاع عن حرية الإعلاميين في التعبير ورد أي عدوان على هذا الحق، ما لا يتعارض مع حقوق وحريات الآخرين.
- توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة في الداخل والخارج، وذلك من أجل خدمة أهدافها والتقريب بين أعضاء النقابة في الداخل وبينهم وبين زملائهم في الخارج بما يخدم التطور الفني والتقدم الإنساني، ويناصر قضايا التحرير والسلام العالمي وتمثيل الإعلاميين في الاتصال بنقابات مماثلة في الداخل والخارج وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية بهذه الصفة كممثل للإعلاميين المصريين.
- إصدار ميثاق الشرف الإعلامي والمحافظة على أخلاقيات المهنة وتوطيدها ومحاسبة أعضاء النقابة على مدى الالتزام بها ومحاسبتهم حال الإخلال بالقيم الإعلامية الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية وحقوق الغير وحقوق المجتمع عامة والمتابعة الجادة؛ للوقوف على التزام أعضائها بأخلاقيات المهنة بكل ما يشتركون فيه من أعمال إعلامية تعرض على الجمهور.
- تنشيط الدراسات الفنية والإبداعية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى الفنى والعلمي لأعضاء النقابة وترشيح العناصر المتميزة في مجالها الفني لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على اختلاف أنواعها.
- رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم وبالنسبة للغير، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والتدريبية والاقتصادية، والعمل على تمكينهم من توفير السكن اللائق وما يستتبع ذلك من إجراءات والمساعدات عند الحاجة وتنظيم صرف معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والإسهام فى تنظيم الخدمات الصحية ومحاولة حصول العضو على ما يستحق من خدمة جيدة والتأمين الصحى والتأمين ضد أخطار المهنة وتقرير إعانة البطالة.
- وضع الضوابط مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلاميين وفق ظروف مهنية مناسبة ووضع حد أدنى للأجور وحماية حصولهم عليها، والتأكد من مقدرة الجهة على القيام بذلك خلال مدة التعاقد، و اعتماد عقود العمل الملزمة التي تحددها اللوائح الداخلية بما لا يخالف قانون العمل والمطابقة بغلق أي مؤسسة إعلامية أو مكاتب المؤسسات العاملة على أرض مصر وطنية أو أجنبية فى حالة تشغيل من هم غير إعلاميين نقابيين أو غير مصرح لهم بالعمل المؤقت من قبل النقابة، ويكون لها الصفة والمصلحة في اللجوء إلى القضاء الإدارى طعنًا على القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ الغلق.
- دعم التعاون بين الأعضاء وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على فض المنازعات التي تنشأ بينهم أو بينهم وبين الغير وللنقابة أيضًا الحق في الانضمام متضامنة مع أعضائها في المنازعات القانونية التي تنشأ مع الغير.
- كفالة حقوق أعضاء النقابة في الأداء العلني، والملكية الفكرية، وضمان حصولهم على هذه الحقوق في الداخل والخارج والتعاون مع جميع المؤسسات الدولية والجمعيات التي تؤمن هذه الحقوق والسعي لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك.
- التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العاملين في مجال الإعلام بما يستهدف التنسيق المشترك والارتقاء بالمهنة.
- المساهمة الفعالة في رسم السياسة الإعلامية العامة للدولة والاشتراك فى كافة القوانين والقرارات التى تنظم وتؤثر على العمل الإعلامى.
الفصل الثانى
شروط العضوية والقيد فى الجداول
مادة (5) :
ينشأ بالنقابة جداول للعضوية تشمل أسماء الأعضاء وبياناتهم الشخصية والمهنية وهى:
1- جدول المشتغلين
2 - جدول غير المشتغلين
3-جدول تحت التمرين
4-جدول المنتسبين
ويعهد بهذه الجداول إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة (9)، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة طبيعة المقيدين بكل جدول وحقوقهم وكيفية القيد وشروطه.
مادة (6) :
أ- يشترط فيمن يقيد عضوًا عاملًَا في جدول المشتغلين بالنقابة ما يأتي:
- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية.
- أن يكون من الممارسين للعمل الإعلامي في المهن الإعلامية المنصوص عليها القانون.
- أن يكون مصدر دخله الرئيسي هو العمل الإعلامي عدا الدخل من الميراث.
- عدم امتلاك أو المشاركة في امتلاك وسيلة من وسائل الإعلام لعدم تعارض المصالح.
- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة وحاصل على مؤهل جامعي على الأقل ويفضل أن يكون المؤهل في علوم الإعلام.
- يتمتع بحسن السير والسلوك ولا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، ولم يصدر ضده حكم تأديبي في وقائع ماسة بالشرف والأمانة.
-يمارس العمل الإعلامي في مؤسسة تقوم بنشر وإذاعة الرسائل الإعلامية بصفة مستمرة وفق تعاقد قانوني مع جهات العمل المستقرة مهنيًا وقانونيا.
- يشترط فيمن لم يلتحق بالعمل الإعلامي اجتياز التدريب الذي تقره النقابة لمدة عامين يسجل خلالها بجداول المتدربين طبقًا لقواعد اللائحة الداخلية للنقابة.
ب- يشترط للقيد بجداول النقابة تحت التمرين الحصول على التدريب الذي تقره النقابة لمدة عامين، ويستثنى خريجو كلية الإعلام قسمي الإذاعة والتلفزيون، فتكون مدة التدريب لمدة عام واحد، ويبدأ القيد بجدول تحت التدريب بانتهاء مدة التمرين، وينقل العضو لجدول المشتغلين بعد مرور عام واحد على أن تتوافر بالعضو جميع اشتراطات القيد بجدول المشتغلين وذلك وفقاً للائحة الداخلية للنقابة.
ج- يجوز قبول أعضاء منتسبين بناء على قرار مجلس النقابة من الفئات التالية:
1- الإعلاميون غير المصريين الذين يعملون فى مؤسسات أو منشآت إعلامية داخل مصر مدى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية عدا شرط الجنسية.
2- الذين يسهمون مباشرة فى الأعمال الإبداعية الإذاعية والتلفزيونية المتميزة متى توافرت فيهم ذات الشروط الواردة بالمادة الثانية عدا شرط احتراف المهنة.
مادة (7) :
يجوز قبول أعضاء منتسبين ممن يشتركون في نقابات لها صلة بالعمل الإعلامي مثل نقابة الصحفيين، ونقابة المهندسين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين.
- لا يجوز ممارسة مهنة من المهن الإعلامية المشار إليها في المادة (2) بل القيد بجداول النقابة وعلى من يخاطبهم القانون توفيق أوضاعهم خلال عام من صدوره، كما يجوز لأعضاء النقابات المهنية الأخرى التى تضم مشتغلين بمهن مماثلة للمهن المنصوص عليها فى المادة الرابعة ممارسة العمل الإعلامى بشرط حصولهم على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين قبل مباشرة عملهم بالمهن الإعلامية . ولهم الحق فى توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ صور القانون وطبقاً للائحة الداخلية لاحقاً.
مادة (9) :
يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية لطبيعة كل جدول من جداول العضوية، على أن يرفق بالطلب المستندات التى تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد، ويؤدى طالب القيد الرسم الذى تحدده اللائحة الداخلية للنقابة – ويسرى ما قررته اللجنة التأسيسية لحين صدور اللائحة ( وقدره مائتا جنيه مصرى ) - ، ولا يرد هذا الرسم إلا فى حالة رفض طلب القيد.
مادة (10) :
تشكل لجنة القيد برئاسة أحد الوكيلين وعضوية أربعة يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويًا، وتقرر اللجنة قيد الاسم فى أحد جداول النقابة بعد تحقق اللجنة القانونية من توافر شروط القبول والقيد فى الطالب ، اما إذا رفض القيد وجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا وتسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسله إليه بكتاب موصى بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار ، كما تصدر اللجنة تصاريح العمل المؤقتة تبعًا لشروط اللائحة الداخلية.
مادة (11) :
يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار .
ويفصل مجلس النقاة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب مسجل مصحو بعلم الوصول لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى وفقًا للقواعد المعمول بها أمام محاكم مجلس الدولة ، ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأساب التى حالت دون قبوله وبعد مرور عام على الأقل.
مادة (12) :
يجب على كل من قيد اسمه بالنقابة أن يرسل إلى مجلس النقابة بكل تغيير يطرأ على محل إقامته أو مهنته ومكان اشتغاله، بطلب يقدمه العضو شخصيا أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير، وتنشأ بالنقابة سجلات لتدوين هذه البيانات.
مادة (13) :
تصدر لجنة القيد قرارا بشطب قيد العضو من الجداول إذا فقد شرط من شروط العضوية القانونية أو الإدارية وذلك بناء على إقتراح لجنة التحقيق وبموافقة مجلس النقابة ، ولمن يصدر قرار بشطب اسمه من الجدول أن يتظلم من هذا القرار أما اللجنة المنصوص عليها فى المادة (10) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وله إذا زالت أسباب الشطب أن يطلب قيده من جديد برسم قيد جديد.
مادة (14) :
للعضو المشتغل إذا توقف عن ممارسة المهنة أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، ولمجلس النقابة أن ينقل العضو إلى جدول غير المشتغلين متى فقد العضو شرط مزاولة المهنة.
مادة (15) :
تحدد اللائحة الداخلية التخصصات التفصيلية للمهن الإعلامية المنصوص عليها فى المادة (2) وحقوق وواجبات الأعضاء المشتغلين وتحت التمرين والمنتسبين وغير المشتغلين.
مادة (16) :
يتولى إدارة النقابة وتسيير شئونها ، مجلس النقابة برئاسة النقيب طبقاً لأحكام القانون.
الباب الثاني
تكوين النقابة ونظامها العام
الفصل الاول
الجمعية العمومية
مادة (17):
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المشتغلين المقدية اسماؤهم في جدول الأعضاء العاملين بالنقابة، ويشتطر لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت فيها ان يكون العضو قد سدد الاشتراكات المستحقة عليه حتى موعد انعقاد الجمعية.
ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لاكبر وكيلي النقابة سناً، وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة سناً.
مادة (18):
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة في مقر النقابة أو في أي مكان آخر يحدده مجلس النقابةن وتعلق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشوف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور في مقر النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل، كما يجب نشر الدعوة مرتين على الأقل في جريدتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل، وتتحقق صحة الانعقاد للجمعية العمومية العادية أو الطارئة بحضور 50% من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات فغذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع لمدة أسبوعين مع غعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثاني صحيحاً إذا حضره 20% من الأعضاء وتتكرر الدعوى حتى يكتمل نصاب الانعقاد وفقاً لقرار مجلس النقابة، وتقوم الجمعية العمومية العادة بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقاً لقانون تنظيم الانتخابات النقابية وخلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء مدة عمل مجلس النقابة.
مادة (19):
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
2- مناقشة السياسة العامة للنقابة.
3- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.
4- اعتماد الميزانية السنوية للنقابة.
5- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات الذين تعينهم الجمعية العمومية.
6- إقرار اللائحة الداخلية ولوائح التأديب.
7- اقتراح وإقرار القواعد التي تمنح بمقضتضاها الإعلان والمعاشات تبعاً لحالة صندوق المعاشات.
8- تعديل رسوم القيد والاشتراك السنوي ورسم الدمغة الذي يؤديه الأعضاء لصالح النقابة، واقتراح ما يلزم لزيادة موارد النقابة.
9- إقرار طريقة استعمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التي يرى مجلس إدارة النقابة عقدها.
10- النظر فيما يهم النقابة من موضوعات يرى مجلس النقابة عرضها عليهم أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي.
11- تختص الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين بالنظر في تعديل قانونها في جمعية عمومية طارئة وبموافقة ثلثي الحاضرين في انعقاد صحيح تبعاً للقانون.
12- الاختصاص الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة (20):
تعقد الجمعية العمومية سنوياً خلال شهر يونيه وفي موعد يحدده مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو إذا قدم له في هذا الشأن طلب موقع من عشر الأعضاء – على الأقل – من أعضائها الذين لهم حق التصويت فيها.
ويلتزم مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية الطارئة للانعقاد خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم الطلب متضمناً جدول الأعمال وموعد الانعقاد المقترح، وذلك للنظر في سحب الثقة من النقيب أو أي من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو للنظر في الموضوعات الطارئة.
مادة (21):
تكون قرارات الجمعية العمومية السنوية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرينن وغذا تساوت مرة أخرى يرجح الراي الذي منه النقيب، اما فيما يتعلق باقتراح سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء مجلس الإدارة فيجب أن تكون القرارات بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية صحيحة الانعقاد.
مادة (22):
يحق لخمسمائة عضو من تتوافر فيهم الشروط لحضور الجمعية العمومية اقتراح تعديل قانون القنابة ولا يعرض على الجهات المختصة غلا بإقراره في جمعية عمومية صحيحة بأغلبية الثلثين.
مادة (23):
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن يقترح غدراج أي موضوع يتصل بشئون النقابة وأهدافها في جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يقدم الاقتراح لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل ويدرج تحت بند ما يستجد من أعمال.
مادة (24):
لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو بأداء غرامة قدرها مائتا جنيه للنقابة عند سداد الاشتراك، وذلك لصالح تنمية موارد النقابة ولا تقبل الوكالة في التصويت. وللجمعية العمومية تعديل قيمة الغرامة طبقاً للظروف الاجتماعية بنصوص اللائحة الداخلية.
مادة (25):
تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة مراقباً للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين القانونيين ويختص بما يلي:
1- الإطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها، وله حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لاداء عمله، وتقدم الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس النقابة.
2- وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.
3- دجرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد وتقرير مالي عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية إلى مجلس النقابة.
4- إبداء الرأي في زيادة رسوم الانضمام للنقابة او الاشتراك السنوي أو معاشات النقابة، طبقاً للظروف المالية للنقابة.
مادة (26):
تدون قرارات الجمعية العمومية في دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها النقيب والسكرتير العامن ويدون في محاضر الجلسات أسماء الأعضاء الحاضرين وتوقيعاتهم، كما يذكر القرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها ونسبتها.
مادة (27):
يكون الطعن في قرارات اجتماع الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أو في انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس إدارة النقابة أو عزلهم أمام محاكم القضاء الغداري طبقاً للقواعد العامة أمام محاكم مجلس الدولة.
مادة (28):
إذا حكم ببطلان عملية الانتخابات بالنسبة للنقيب أو ستة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة أو لصالح الطعن المشار إليه في المادة السابقة، بطلت قرارات الجمعية العموميةن وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن أو البطلان.
الفصل الخامس
مجلس النقابة
مادة (29):
يشكل مجلس النقابة من النقيب و(18 عضواً) من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراح السري والمباشر. وفق قواعد وإجراءات انتخابية معلنة وتحت إشراف لجنة من المجلس وكبار الإعلاميين.
ويشترط في النقيب ووكيلي النقيب أن يكونوا قد أمضوا خمسة عشر عاماً على الأقل في العمل الإعلامي وعضوية النقابة عند تجاوز عمر النقابة المدة المذكورة.
كما يشترط في باقي أعضاء مجلس النقابة ألا يقل سنهم عن ثلاثين سنة، وأن يكونوا قد مارسوا العمل الإعلامي لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعضوية النقابة لمدة لا تقل عن 3 سنوات بتجاوز عمر النقابة لتلك المدة، كما يشترك أن يضم المجلس تمثيلاً عادلاً للشعب المتخصصة داخل النقابة.
مادة (30):
تكون انتخابات النقيبة واعضاء مجلس النقابة بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين وتكون تحت إشراف عضو من هيئة النيابة الإدارية ترشحه الهيئة. وتحدد لائحة الانتخابات إجراءات ومواعيد الترشيح وأساليب الطعن وطريقة غجراء الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
مادة (31):
يكون انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابهم لأكثر من دورتين متتاليتين.
مادة(32):
ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له سكرتير عام وأمين الصندوق ويكونا مع النقيب مكتب مجلسي النقابة، كما ينتخب وكيلين للنقابة والمقررين والأعضاء في اللجان النقابية ومنها لجان العضوية والتدريب والبحوث والخدمات الاجتماعية والعلاج والمعاشات والثقافية والعلاقات الخارجية والشكاوى والقانونية ولجنة القيم الإعلامية وغيرها لتيسير العملابالنقابة وتنفيذ ما ينص عليه القانون واللائحة الداخلية للنقابة ولا يعتبر اجتماع مجلس إدارة النقابة صحيحاً إلا بحضور إثنا عشر عضواً على الاقل.
مادة (33):
إذا فقد أعضاء مجلس النقابة أي شرط من شروط العضوية تسقط عضويته بقرار من مجلس النقابة، ويعتبر العضو مستقلاً إذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس. وذلك بعد غخطار العضو بالحضور بمسجل بعلم الوصول لسماع أقواله.
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بإسقاط عصويته أن يطعن فيه امام محكمة القضاء الإداري طبقاً للقواعد العامة امام محاكم مجلس الدولة.
مادة(34):
إذا زالت عضويته أحد اعضاء المجلس أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب، حل محله وللمدة الباقية من حاز على أكثر الأصوات بعدة في الانتخابات، فإذا كان عدد الاماكن الشاغرة في الملجس ثمانية مقاعد فأكثر. دعيت الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة ليكملوا مدة الأعضاء الذيفقدوا مقاعدهم، وتعتبر الفترة التكمليلة دورة كاملة في عضوية المجلس.
مادة(35):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة باجر أو عضوية مجلس نقابة أخرى .
مادة(36):
يتلوى مجلس إدارة النقابة تصريف شئونها والبت في كل ما من شانه تحقيق أهدافها كما يلي:
1- تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل لتنفيذها ومتابعتها.
2- غعداد واقتراح مشروع اللائحة الداخلية للنقابة ولوئائح مزاولة المهن الإعلامية واللاتعاب واقتراح تعديلها ومراقبة تنفيذها.
3- إعداد التقرير السنوي عن نشاط وأعمال النقابة.
4- إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
5- إدارة الأموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.
6- تحصل رسوم القيد والاشتراكات والغرامات وتصاريح العمل والبت في طلبات تخفيضها أو الإعفاء منها.
7- الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
8- تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام اجورهم وترقياتهم وعلاواتهم ومكافىتهم وتأديبهم وفصلهم طبقا لقانون العمل وهذا القانون.
9- قبول الهبات والتبرعات والإعانات.
10- تشكيل لجان من بين أعضاءها يعهد إليها ببعض اختصاصات الملجس أو بأية أعمال محددة أو للقيام بمهام الضبطية القضائية للمخالفين لقانون ممارسة المهنة بعد صدور قرار من وزير العدل بمنحهم الضبطية القضائية.
11- اقتراح وإقرار طريقة استغلال وإدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات والإشراف على حسابات النقابة والتصديق على قرارات لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
12- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقريرعلى الجمعية العمومية.
13- تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية للأعضاء وأسرهم.
14- الدفاع عن مصالح الأعضاء للعمل على رفع شأن المهنة وإرشاد الأعضاء وتدريبهم ومعاونتهم علمياً وفنياً وإدارياً.
15- النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء المهنية واتخاذ قرارات بشانها.
16- دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء وتنفيذ ما قرره الملجس منها.
17- الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو تنفيذ هذا القانون بصفة عام، والوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
18- إصدار طابع تمغة فئة عشرون جنيهاً يوضع على جميع الشكاوي والطلبات وغير ذلك من الأوراق التي تقدم للنقابة وكذلك على عقود العمل والتشغيل الإعلامية وغير ذلك من المستندات التي يقترحها مجلس النقابة ويصدر بها قرار من الهيئة الوطنية للإعلام.
19- التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب العمل بسبب المهنة.
20- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.
21- لمجلس النقابة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من خارج النقابة.
22- التدخل الإيجابي امام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها لصالح عضو النقابة في القضايا التي منشاها عمله الإعلامي ولهم تكليف من يلزم للقيام بذلك.
23- القيام بمتابعة الاستديوهات والمعدات التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفيزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ومدى كفاءتها للعمل المعدة من اجله للوقوف على حصول النقابة والمستأجرين على الخدمة الجيدة وكافة حقوقهم وتوافر الظروف المهنية الجيدة وذلك رعاية لدعم الرسالة الإعلامية ونهوضها.
مادة(37):
يختص النقيب بالمسائل الآتية:
(أ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتولي رئاستها، ورئاسة جلسات مجلس غدارة النقابة إلا في الحالة التني يطرح فيها الثقة فيه شخصياً.
(ب) تمثيل النقابة لدى الغير وامام القضاء وتوكيل من يلزم للقيام بذلك.
(ج) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة، ومباشرة المهام والاعمال الأخرى التي يفوضه فيها مجلس الإدارة.
(د) القيام بإجراءات التي يتطلبها وضع قرارات مجلس إدارة النقابة موضع التنفيذ.
(ه) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف وكافة المستندات والأوراق الصادرة عن النقابة.
مادة(38):
ينوب عن النثب أكبر الوكيلين سناً في حالة غياب لأي سبب من الأسباب ويتولى كافة اختصاصاته.
مادة(39):
يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية:
(أ) تسلم اموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولاً باول في البنك الذي يحدده مجلس إدارة النقابة.
(ب) التوقيع على أذون الصرف توقيعاً ثانيا بعد النقيب.
(ج) مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقاً للاوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة.
(د) تفيذ قرارات مجلس ادارة النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية ، بشرط ان يكون مطابقة لبنودانية.
(ه) عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس ادارة النقابة .
(و) الاشراف على العاملين بالحسابات .
(ز) مباشرة الاعمال التى يفوضه مجلس ادارة النقابة فيها .
(ح) مباشرة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون او فى الائحة الداخلية.
مادة (40):
يختص سكرتير عام النقابة بالمسائل الاتية:
(أ) مباشرة الاعمال اليومية المتعلقة بادارة النقابة.
(ب) الاشراف على الجهاز الادارى للنقابة .
(ج) اعداد جداول اعمال الجمعية العمومية ومجلس ادارة النقابة والمشروعات والتقارير التى تعرض علها ومحاضر اجتماعاتها .
(د) تنفيذ قرارات مجلس ادارة النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
(ه) مباشرة الاعمال التى يفوضه فيها مجلس ادارة النقابة او النقيب او وكيله .
(و) مباشرة الاختصاصات الاجرى المنصوص عليها فى هذا القانون او فى اللائحة الداجلية .
مادة(41):
ينعقد مجلس النقابة مرة على الاقل كل سهر بدعوة من النقيب او من ينوب عنه، ويجوز للنقيب ان يدعوه الى انعقاد غير عادى ، وعليه ان يدعوه كلما طلب ذلك كتابة سبعة علي الأقل من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً لا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء حاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه النقيب.
الباب الثالث
النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات
الفصل الأول
النظام المالي للنقابة
مادة(42):
النظام المالي للنقابة: تتكون موارد النقابة مما يلي:
(أ) رسم القيد في جداول المقابة طبقاً لم تحدده اللائحة الداخلية للنقابة.
(ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء والغرامات وعائد تصاريح العمل المؤقتة.
(ج) حصيلة رسوم الدمغة الإعلامية (20 جنيهات).
(د) الدعم الذي يخصص للنقابة من موازنة الدولة.
(ه) الإعانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التي يقبلها مجلس النقابة وتقرها الجمعية العمومية.
(و) 1% من صافي حصيلة الإعلانات في جميع مؤسسات وشركات البث المسموع والمرئي وتخصص نصفها لصالح صندوق المعاشات التي يعمل بها أعضاء النقابة.
(ز) صافي إيرادات الحفلات والأنشطة التي تنظمها النقابة.
(ح) 2% من قيمة أي تعاقد تبرمه أي مؤسسة أو شركة أو جهة أو فرد مع أي عضو بالنقابة لإنتاج أي عمل إعلامي (مسموع أو مرئي) مع التزام الجهة المنتجة بتوريد هذه النسبة إلي النقابة خلال 3 شهور من التعاقد ولا سيري التعاقد إلا بمراجعته وإقراره بالنقابة.
% من قيمة كل تذكرة للحفلات التي يقيمها إتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وكافة أجهزة الإعلام المرئي والمسموع في مصر والتي تتابع فيها النقابة أعمال أعضائها وإلتزامها بميثاق الشرف الإعلامي حفاظاً علسي الخلق الاجتماعي.
(ي) رسوم حصول المصريين أو غير المصريين غير المقيدين بالنقابة علي تصريح مؤقت بواقع 5% من العقد. تقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب تصريح علي حقوقه قبل المتعاقد معه لفترة عمله فقط.
(ك) عائد استثمار أموال النقابة. وحصيلة الغرامات التي يحكم بها طبقاً لأحكام هذا القانون.
(ل) الموارد الأخري التي يوافق عليها مجلس النقابة وتقرها الجمعية العمومية.
مادة(43):
يؤدي عضو النقابة إلي خزانتها رسم الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة الداخلية والتي يصدر بها قرار من مجلس النقابة. ولا يجوز لمن يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد أن يتمتع بأية خدمات نقابية إلا بعد سداد قيمة الاشتراك.
ويستبعد من الجدول اسم العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك حتي أخر يوليو من كل سنة، فإذا أوفي العضو بالاشتراك المستحق عليه محملاً بغرامة تأخير بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلي الجدول دون إجراءات وتحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والعاش، علي أنه إذا مضى علي استبعاد العضو ثلاث سنوات دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة عليه تسقط عنه العضوية بقوة القانون.
مادة(44):
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام يتولى مجلس النقابة إدارة أموال النقابة والإشراف علي تحصيلها وحفظها وتنميتها. ويقدم مجلس النقابة مشروع الميزانية السنوية للسنة الجديدة والحساب الختامي للسنة المنتهية وتعرض الموازنة والحساب الختامي علي الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها.
مادة(45):
تودع أموال النقابة في حسابات خاصة بالبنوك التي يختارها مجلس النقابة ويصرف منها بقرار من المجلس وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.
مادة(46):
إذا حالت ظروف دون انعقادا الجمعية العمومية العادية في ميعادها يستمر العمل بالميزانية السابقة إلي أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
مادة(47):
تعفي النقابة وفروعها ولجانها وهيئاتها والمؤسسات التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
مادة(48):
يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً علي الأوراق والطلبات والمستندات والعقود الآتية:
- عقود العمل الفردية والجماعية التي يبرمها أعضاء النقابة مع جهات حكومية أو خاصة محلية أو أجنبية.
- طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد عن ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
- الطلبات والشكاوي التي تقدم لمجلس النقابة.
- عقود التسويق للأعمال الدرامية والبرامج والمواد الإعلامية لإتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وكافة أجهزة الإعلام المرئي والمسموع في مصر.
- علي كل شهادة تصدرها النقابة لصالح الأعضاء وعلي كل شهادة أو مستند يوقع.
- عقود إيجار الاستديوهات أو الأجهزة والمعدات التابعة لإتخاذ الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وكافة أجهزة الإعلام المرئي والمسموع في مصر.
- علي كل نسخة من الكتب العلمية التي يضعها عضو النقابة أو يشترك في وضعها تستهدف نشر الثقافة الإعلامية أو تعليم مفردات العمل الإعلام، مؤلفة كانت أو مترجمة وتزيد قيمة النسخة عن خمسون جنيهاً ويتحمل مسئولية لصق الدمغة ناشر الكتاب.
- ما تقرره اللائحة الداخلية للنقابة من معاملات أخرى.
ولا يجوز توثيق هذه العقود أو إعتماد هذه الأوراق والطلبات أو التعامل بها إلا إذا كان ملصقاً عليها طوابع الدمغة المقررة سواء كانت بالقطاع الحكومي أو الخاص. وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون وللنقابة المطالبة بمعاقبة العاملين بالجهاز الإداري تأديبياً حين مخالفتهم ذلك.
مادة(49):
تحدد اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به بخزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
مادة(50):
تعتبر أموال النقابة أموالاً عامة، وتخصص للصرف منها علي تحقيق أغراضها، ويجوز للنقابة أن تستثمر فائض إيرادتها لضمان مورد ثابت في أعمال محققة للربح .. وتعفي الأصول الثابتة والمنقولة والعمليات والأنشطة الاستثمارية للنقابة وكافة المؤسسات التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
الفصل الثاني
صندوق المعاشات والإعانات
مادة(51):
ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات، وتتولى إدارة الصندوق – تحت إشراف مجلس إدارة النقابة – لجنة تضم النقيب رئيساً، وعضوية أمين صندوق النقابة وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة.
مادة(52):
تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعانات الشهرية والمنح والإعانات التي تقرر للأعضاء وأسرهم لمواجهة الظروف الطارئة. ولا يكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس إدارة النقابة.
مادة(53):
يمول صندوق المعاشات والإعانات من الميزانية العمومية للنقابة، وتتقدم لجنة إدارة الصندوق إلي مجلس إدارة النقابة في موعد لا يتجاوز شهر ديسمبر من كل عام بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية، وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها علي الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
مادة(54):
للعضو الحق في معاش شهري لا يقل عن ألف جنيه شهرياً وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة. وبما لا يتعارض مع الحقوق المقررة بقوانين التأمينات والمعاشات بالقطاع الحكومي والخاص.
مادة(55):
يجوز للجميع بين المعاش المقرر للعضو وفقاً لأحكام هذا القانون، وبين المعاش المستحق من أية جهة طبقاً لأية قوانين أو نظم أخرى.
مادة(56):
تقدم طلبات المعاش أو الأعانة كتابة إلي مجلس النقابة علي النماذج المعدة لذلك، وعلي لجنة الصندوق فيها خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً المستندات المطلوبة.
مادة(57):
كل خلاف ينشأ بين الصندوق وطالبي المعاش أو الإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة.
مادة(58):
يترتب علي صرف المعاش للعضو أن يرفع اسمه من جداول الأعضاء المشتغلين بالنقابة، ويجوز للعضو الذي يرغب في العودة للعمل أن يطلب إعادة قيد اسمه في جداول الأعضاء المشتغلين بالنقابة، وفي هذه الحالة يوقف صرف المعاش له.
مادة(59):
لمجلس النقابة بناء علي اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر صرف إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة أو ظرف تقتضي مساعدته كتوقفه عن العمل، وذلك حتي ولو لم تتوافر له شروط استحقاق المعاش المنصوص عليه في هذا القانون.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط وضوابط صرف هذه الإعانة وقيمتها.
مادة(60):
يجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للأعضاء وذلك في حدود 5 % من إيرادات النقابة، وذلك تبعاً للظروف التمويلية للنقابة، وطبقاً للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة(61):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل عن المعاشات والإعانات التي تقررها النقابة لأعضائها أو المستحقين عنهم. كما تعفي هذه المعاشات والإعانات من كافة أنواع الضرائب والرسوم.
مادة(62):
في حالة وفاة العضو العامل أو المحال إلي المعاش يصرف فوراً مبلغ ثلاثة آلاف جنيهاً مصاريف جنازة، وفي حالة وفاة أحد ممن يعولهم المشتغل أو المحال إلي المعاش، يصرف فوراً ألف وخمسمائة جنيه مصاريف جنازة.
مادة(63):
يكون صرف المعاشات والإعانات والقروض من صندوق المعاشات والإعانات وفقاً للميزانية السنوية للنقابة التي تعتمدها الجمعية العمومية، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق علي إذن الصرف، وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذي يعنيه مجلس النقابة لهذا الغرض.
مادة(64):
لمجلس النقابة بناء علي اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يعيد النظر في قيمة المعاشات والإعانات السابق تقررها، وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق ميزانية النقابة، أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة. وتعتمد الجمعية العمومية التغيرات التي يقرها المجلس في هذا الشأن.
الباب الرابع
واجبات وحقوق الأعضاء
مادة (65):
يلتزم كل عضو بأداء الرسوم والاشتراكات السنوية المطلوبة منه طبقاً لأحكام هذا القانون في الوقت وبالطريقة التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، وأن يحافظ علي حقوق وموارد النقابة.
وعلي العضو أن يتوخي في أداء عمله وواجباته الدقة والإجادة وأن يراعي مصالح الوطن والمهنة ويحترم التقاليد والسلوكيات السليمة ويطبق مبادئ الشرف والأمانة ويلتزم بميثاق الشرف الإعلامي، وأن يحافظ علي عمله ومصدر رزقه، وألا يؤتي أي عمل من شأنه أن يخل بكرامته أو كرامة النقابة. ويقوم مجلس إدارة النقابة بتشكيل لجنة للقيم برئاسة أقدم الوكلاء وعضوين من أعضاء النقابة يتم تغييرهما سنوياً تقوم بمتابعة الأعضاء أثناء قيامهم بأعمالهم ولهم في ذلك متابعة كافة الأعمال الإعلامية التي يتم عرضها بوسائل الإعلام المصرية والحفلات التي يقيمها إتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وكافة المؤسسات الإعلامية ولها عرض تقرير علي مجلس الإدارة بكل ما تراه من مخالفات يرتكبها أعضاء النقابة تمس بميثاق الشرف الإعلامي والذوق العام للمجتمع للنظر فيما يتخذ قبل العضو.
مادة(66):
تلتزم النقابة بالمشاركة مع الأعضاء بتوفير برامج رعاية صحية للإعلاميين وأسرهم وبرامج تدريبية للإرتقاء بمستوي المهنة وتطوير الممارسين وبرامج ترفيهية وخدمات إجتماعية لتحقيق الرعاية الإنسانية والتكافل الاجتماعي بين الأعضاء.
مادة(67):
يجب أن تقوم العلاقة بين الأعضاء علي قواعد الإنصاف، وأن يتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح، وكل ما من شأنه الحط من كرامة أي عضو إعلامي أو الانتقاض من قدراته العلمية أو المهنية أو الأدبية.
مادة(68):
لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الإعلامي إلا بحضور ممثل النقابة وعلي النيابة العامة أن تخطر النقابة بأي تحقيق جنائي ضد أي من أعضائها. وعلي النياة العامة أن تخطر النقابة بأي شكوي ضد أي من أعضائها تتصل بالمهنة قبل الشروع في التحقيق معه بأسبوع علي الأقل. وإذا اتهم الإعلامي بجناية أو جنحة خاصة بعمله، ليلتزم النقيب بحضور التحقيق بنفسه أو من ينيبه إلا إذا رأت النيابة ضرورة سرية التحقيقات وللنيابة العامة الإكتفاء بإخطار النقابة لإتخاذ الإجراءات التأديبية إذا تبين لها ألا وجه للعقوبة الجنائية.
مادة(69):
لا يجوز تفتيش مقار أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور الإعلاميين أو من مثله.
مادة(70):
لا يجوز القبض علي عضو النقابة أو حبسه احتياطياً بسبب مواد إعلامية صدرت عنه في إطار ممارسته للمهنة، وللنقابة حق الحصول علي صور الأحكام الصادرة في حق الإعلامي والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم.
مادة(71):
يؤدي الإعلامي الذي قيد اسمه في الجدول أمام مجلس النقابة اليمين الآتية:
"أقيم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي مهنتي بالجدية والأمانة والنزاهة ووفقاً للقانون والدستور وميثاق الشرف الإعلامي وأن أحترم آدابها وتقاليدها والقواعد الخاصة بها".
الباب الخامس
التأديب
مادة(72):
يؤاخذ تأديبياً كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو ميثاق الشرف الإعلامي الذي تصدره الجمعية العمومية للنقابة.
مادة(73):
لمجلس النقابة لفت نظر العضو إلي ما فيه خروج عن السلوك المهني أو مخالفة للوائح النقابة ونظمها، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة(74):
يلتزم عضو النقابة والمؤسسات الإعلامية بإيداع سكرتارية النقابة صورة من العقد الذي يبرم في المجال الإعلامي، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحرير هذا العقد.
مادة(75):
العقوبات التأديبية هي:
1- الإنذار.
2- الحرمان من الخدمات النقابية والغرامة بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه تدفع لصندوق المعاشات والإعانات.
3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
4- شطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب علي شطب الاسم من الجدول المساس بمعاشه المستحق عن مدة عمله إذا تجاوزت العشر سنوات.
5- إذا ارتكب العضو أفعالاً يجرمها القانون تلتزم النقابة بتأديبه وإبلاغ الجهات القضائية.
مادة(67):
يترتب علي منع الإعلامي مؤقتاً من مزاولة المهنة نقل اسمه إلي جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع ولا يجوز له الحصول علي أي من الخدمات النقابية أو المعونات، كما لا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأي عمل من أعمال المهن الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة، ويعاقب من يخالف ذلك شطب اسمه نهائياً من الجدول.
مادة(77):
جول اعتزال الإعلامي أو منعه من مزاولة مهنته دون مؤاخذته تأديبياً عن أفعال ارتكبها قبل اعتزاله أو منعه وذلك خلال السنوات الخمس التالية للاعتزال أو المنع.
مادة(78):
تتولي التحقيق لجنة التشكيل من:
1- عضوين يختارهما مجلس النقابة سنوياً ويكون أحدهما وكيل النقابة.
2- عضو من هيئة النيابة الإدارية يكون أحد أعضاء اللجنة الاستشارية للنقابة علي ألا تقل درجته عن (مستشار وكيل عام). ويحال العضو إلي هيئة المحاسبة بقرار من مجلس النقابة:
ويتولي العضو القانوني بلجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي المحاسبة الإبتدائية والاستئنافية.
مادة(79):
نشكيل لجنة المحاسبة برئاسة النقيب وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة يختار المجلس اثنين منهما، ويختار العضو الثالث العضو المحال إلي مجلس المحاسبة، بالإضافة إلي أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه لا تقل درجته عن مستشار مساعد.
مادة(80):
يعلن العضو بالحضور أمام هيئة التأديب بتاب موصي عليه بعلم الوصول، يتضمن موعد الجلسة ومكانها، وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوماً علي الأقل .. ويجب أن يبلغ العضو النقيب باسم العضو الذي اختاره للدفاع عنه قبل الجلسة بسبعة أيام.
مادة(81):
يجوز للعضو أن يوكل محامياً للدفاع عنه، أو لهيئة التأديب أن تكلف العضو بالحضور شخصياً، ويجوز لكل من هيئة التأديب والعضو أن يكلفا بالحضور الشهود الذين يحتاجهم التحقيق ولها ابلاغ النيابة العامة عمن يتخلف من الشهود أو من يرتكب جريمة الشهادة الزور وفقاً لقانون العقوبات.
مادة(82):
تكون جلسات هيئة التأديب غير علنية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال العضو ومن يتولي الدفاع عنه. ويكون قرار هيئة التأديب مسسباً، وتتلي أسبابة كاملة عند النطق به.
مادة(83):
يجوز للعضو أن يعارض في قرار هيئة التأديب الذي يصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار بخطاب مسجل وموصي عليه بعلم الوصول، وتكون المعارضة بتقرير من العضو بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يدون في سجل معد لذلك لدى سكرتارية هيئة التأديب.
مادة(84):
يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار من هيئة التأديب، كما يجوز للنقيب بناء علي طلب لجنة التحقيق، أن يستأنف القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضورياً أو تاريخ إنتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياً.
مادة(85):
تشكل هيئة التأديب الاستئنافية برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وأحد مستشاري مجلس الدولة، وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة يكون للعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الآخرين ويتولي المستشار القانوني للنقابة تمثيل الادعاء أمام الهيئة.
ولا يجوز أن يشترك في هذه الهيئة أحد أعضاء هيئة التأديب التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويكون قرار هيئة التأديب الاستئنافية نهائياً.
مادة(86):
لمن صدر ضده قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي خمسة أعوام علي الأقل إعادة قيد اسمه، وللجنة أن تجيبه إلي طلبه إذا تأكدت من صلاح حاله، وتحسب أقدميته من تاريخ القيد الأخير.
مادة(87):
يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط أو وقف عضويته في النقابة أن يطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال موعد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ووفقاً للقواعد العامة.
مادة(88):
لا تحول محاكمة العضو جنائياً أو تأديبياً أمام هيئات التأديب المختصة التي يعمل بها، دون محاكمته تأديبياً طبقاً لأحكام هذا القانون.
الباب السادس
أحكام عامة وإنتقالية
مادة(89):
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاحتماعات العامة علي اجتماعات أعضاء النقابة أو مجلس إدارتها أو الجمعية العمومية للنقابة، فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في هذا القانون.
مادة(90):
عضوية النقابة اختيارية لكل من تتوافر فيه الشروط التي حددها هذا القانون.
مادة(91):
كل تنبيه أو إخطار فردي يجب أن يكون بمقتضي خطاب مسجل وموصي عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص علي خلاف ذلك.
مادة(92):
يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعني المقصود في المادتين 304، 305 من قانون العقوبات وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون بصدور قرار من وزير العدل ذلك.
مادة(93):
يحظر التعاقد أو ممارسة العمل الإعلامي علي غير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين علي تصاريح عمل مؤقتة داخل الإقليم المصري.
ومع ذلك الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل علي خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيهاً او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أو أدلي ببيانات أو معلومات غير سليمة لنيل عضوية النقابة، أو انتحل صفة عضو بالنقابة، وحصل علي أي حق مالي أو أدبي من حقوق أعضاء النقابة بطريقة غير مشروعة أو مارس العمل الإعلامي دون الحصول علي تصريح بالعمل من النقابة أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً علي حقوقها وتؤؤل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.
مادة(94):
تعاقب كل جهة او مؤسسة أو فرد العمل الإعلامي مع أحد الأفراد من غير أعضاء النقابة دون تصريح بالغرامة علي ألا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه وللنقابة طلب غلق المنشأة التي قامت بذلك وحرمان الفرد من ممارسة العمل الإعلامي داخل القطر المصري ولها الحق في اللجوء للقضاء طلباً لذلك حال امتناع الجهة الإدارية طعناً علي قرارها السلبي. وعند العود تضاعف الغرامة دون حد أقصي، ويكون الغلق وجوبياً بارتكاب المؤسسة للمخالفة للمرة الثالثة.
أرسل تعليقك