القاهرة - مصر اليوم
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء اتفقوا على أن البائع إذا علم قصد المشتري لسلعته بأن يفعل بها حرام فلا يجوز بيعها ويحرم بيعها له حتى وإن كانت السلعة حلال.
مشيرا إلى أن الذي يبيع السلع الحرام هو آثم ومن يسهل للناس فعل الحرام هذا عدوان وهو اعتراض على ما أحل الله سبحانه وتعالى.
وأضاف عثمان خلال برنامج «فتاوى الناس» على فضائية «الناس»، أن حكم الدين في بيع بدل وفساتين الرقص يتوقف على استخدامها فإذا استخدمت لحرام فبيعها حرام وإذا تم بيعها لزوج حتى تلبسها زوجته له ولا يطلع عليها أحدًا فبيعها حلال ، مشيرا إلى أن الظاهر لبدل الرقص دائمًا أنها تستخدم في حرام وهنا بيعها حرام.
أرسل تعليقك