القاهرة ـ مصر اليوم
يهدف قانون البنك المركزي، إلى تعزيز الشمول المالي ورفع أداء الجهاز المصرفي، وذلك من خلال آلية عمل البنوك مع نظيرتها لا سيما الأجنبية، كما وضع القانون عددا من المحظورات علي البنوك واجب تجنبها لضمان إيجاد أداء أفضل له يمكنه من ممارسة أنشطته المصرفية والخدمية للعملاء.
وقد حظرت المادة (87) علي البنك ما يلي :
(أ) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
(ب) قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية
(جـ) تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
(د) الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .
(هـ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
١- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .
۲ - المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها .
(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .
وأشارت المادة (88) إلي أنه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر ، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للبنك ، أو بقواعد المنافسة ، أو يؤدي إلى ممارسات احتكارية.
ويجب على البنك في جميع الأحوال الإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية وأسعار الخدمات المصرفية طبقاً لقواعد الإفصاح التي يحددها مجلس الإدارة .
وألزمت المادة (89) كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي برصيد دائن كاحتياطي ، وذلك بنسبة ما لدى البنك من الودائع يحددها مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد في الأحوال التي يراها وبالضوابط التي يضعها .
وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسبة الاحتياطي ، جاز لمجلس الإدارة أن يخصم مبلغاً من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزي يعادل قيمة سعر العائد الأساسي لديه على قيمة العجز في الرصيد الدائن عن الفترة التي حدث خلالها هذا العجز .
وإذا جاوز العجز (٥٪) مما يجب أن يكون عليه الرصيد ، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أياً من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة .
ووفقا للمادة (90) فإنه على كل بنك القيام بتقييم ربع سنوي على الأقل لجميع المخاطر لديه ، وعلى الأخص مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان وما تم من إجراءات في شأنها، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر، ويعرض التقييم على لجنة المخاطر ، ويعتمد من مجلس إدارته في أول اجتماع تال لهذا التقييم.
ويجب أن يكون للبنك أصول في جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه في المادة (٦٤) من هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يدخل في حساب أصول البنك في جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال في الخارج بموافقة مجلس الإدارة.
كما يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي لأي بنك قبل عرضه على الجمعية العامة ، كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب الترخيص.
ويقدم الإخطار طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يعرض طلب التعديل على الجمعية العامة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي ، ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة والتأشير به في السجل المعد لهذا الغرض.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
البنك المركزي المصري يؤكد ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 أشهر
القانون يلزم البنك المركزي بإعداد موازنته التقديرية قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر
أرسل تعليقك