القاهرة ـ مصر اليوم
تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، ضوابط بشأن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، حيث يضع البنك المركزى خطة لتسوية أوضاع كل بنك في حالة تعثره، وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي.
ووفقا للقانون، تلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين.
ونصت المادة رقم 156 من القانون، على أن يلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقاً للمنهجية والفرضيات التي يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك بمراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار .
ويهدف هذا التقرير إلى تحديد صافي أصوله في تاريخ اعتباره متعثراً، وحساب تكلفة تسوية أوضاعه، وتحديد أنسب الطرق لتنفيذها، وحساب الخسائر المتوقعة .
وللبنك المركزى فى حالات الضرورة القصوى اتخاذ قرار ببدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر بناءً على تقييمات مبدئية لقيمة الأصول والالتزامات، على أن يتم الانتهاء من التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاریخ اعتبار البنك متعثراً .
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
اتحاد بنوك مصر يُعلن عن قواعد جديدة تُلزم المُستوردين في مصر باستخدام الاعتمادات المستندية للدفع
1.8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج
أرسل تعليقك