c شوقي علام يؤكد أن الإجهاض حرام شرعا والجنين في حماية - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 05:57:02 آخر تحديث
  مصر اليوم -

شوقي علام يؤكد أن الإجهاض حرام شرعا والجنين في حماية شرعية وقانونية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - شوقي علام يؤكد أن الإجهاض حرام شرعا والجنين في حماية شرعية وقانونية

القاهرة - مصر اليوم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إننا في دار الإفتاء المصرية ومنذ سنين طويلة نحذر من المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالزيادة السكانية التي تدعو للتكاثر بلا مبرر. وأوضح «علام» خلال لقائه في برنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي الدكتور معتز عبد الفتاح، الذي عُرض على قناة الشمس الفضائية اليوم، أننا في نفس الوقت أكدنا أن الإجهاض محرم شرعًا، وأنه بمجرد أن يخلق الله سبحانه وتعالى الجنين، منذ لحظة التلقيح، فقد أصبح هذا الجنين في حماية شرعية وقانونية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتخذ من الأسباب ما يجهض هذا الجنين، إلا إذا وجدت أسباب طبية قوية، بتقرير من طبيب، توضح أن في بقاء هذا الجنين خطرًا على الأم.

وشدد المفتي على أنه لا مانع شرعًا من تنظيم النسل أيًّا كان السبب، سواء لحاجة أو لأمر ضروري أو تحسيني؛ فهذا السبب لا يمنع ولا يتعارض أبدًا مع قضاء الله وقدره؛ فالرزق مكفول لكل إنسان، ولكن على الإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الرزق، وأن يبذل كل وجه متقن يتوافق مع الحياة والواقع، ثم يتوكل بعد ذلك على الله عز وجل".

كفارة الإجهاض بعد نفخ الروح؟

 ذكر الفقهاء أنه إذا كان الإسقاط قبل 120 يومًا من الحمل؛ أي: قبل نفخ الروح، فلا تجب الدِّية ولا الكفارة، وإن كان الإسقاط بعد 120 يومًا، فتجب الدية على المرأة المباشرة للإسقاط، دون الآمر، فليس عليه كفارة، ولا دِيَة. ودية الجنين هي عُشر دية الأم، وهو ما يساوي حوالي 213 جرامًا من الذهب تقريبًا، وتُدفع هذه الدية إلى ورثة الجنين على قدر أنصبتهم، دون القاتل، فلا يرث القاتل منها شيئًا، وعليها أيضًا الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، وصلِّ اللهم على محمدٍ وآله وصحبه وسلم.

حكم الإجهاض

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الروح عند مذهب الشافعية تنفخ في الشهر الرابع، وعلى ذلك يجوز الإجهاض للحاجة أثناء فترة الأشهر الأربعة الأولى من الحمل. هل الإجهاض أثناء الأشهر الأربعة الأولى من الحمل يلزمه كفارة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له. ورد عبدالسميع قائلًا: ن كفارة الإجهاض فى الأربعة أشهر هى الإستغفار والتوبة والندم على هذا الذنب لأنه فى هذه الفترة ليست هناك حياة حقيقة للجنين كما هو قول الشافعية والحنفية.

حكم الإجهاض

 أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية،أإنه لا يجوز إجهاض إلا إذا أقر فريق من الأطباء الموثوقين بخطورة على الأم. وأضافت اللجنة، أنه إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده أنه دم نفاس، تترك من أجله الصلاة والصوم والجماع، ثم تقضي الصوم المفروض ولا تقضي الصلاة. وأوضحت: أنه إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا ولم تر المرأة دمًا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا غسل عليها؛ لتعلق النفاس بالدم -ولم يوجد- وإنما عليها الوضوء للرطوبة، وإن كان الأفضل أن تغتسل احتياطًا لعدم خلوه «الإجهاض أو الولادة» عن قليل دم غالبًا، وإعمالا للقاعدة: «الشيء إذا غلب وجوده جعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد». وأفادت: وعليه فمتى ولدت المرأة أو أجهضت كان الدم بعد الولادة أو الإجهاض نفاسًا، ومتى انقطع ورأت القصة البيضاء وجب عليها الغسل، ولزمها ما يلزم الطاهرات وإن قلت فترة نزول الدم بأن كانت يومًا أو ساعة إذ لا حد لأقل النفاس.

إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم

أكدت دار الإفتاء، أنه اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ» [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» [الإسراء: 33].

واستطردت: «أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية. وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية».

وواصلت: الراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاض مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة. واستكملت: وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ما يلي: [إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة، إلَّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين]. ولخصت: وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضُر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا.

حكم الإجهاض

نبهت دار الإفتاء، الى أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ» (الأنعام: 151)، ولقوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» (الإسراء: 33).

وأوضحت: أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.ورجحت الإفتاء في فتواها، أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ما يلي: «إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة، إلَّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مفتي الجمهورية يهنئ السيسي بمرور 7 سنوات على تولي الرئاسة

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يكشف التأويل الخاطئ لأحاديث الجهاد

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

شوقي علام يؤكد أن الإجهاض حرام شرعا والجنين في حماية شرعية وقانونية شوقي علام يؤكد أن الإجهاض حرام شرعا والجنين في حماية شرعية وقانونية



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 10:52 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة
  مصر اليوم - انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة

GMT 10:38 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

واتساب يتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص تشمل العربية
  مصر اليوم - واتساب يتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص تشمل العربية

GMT 11:07 2020 الجمعة ,24 كانون الثاني / يناير

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 كانون الثاني يناير 2020

GMT 00:28 2019 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر

خالد النبوي يكشف كواليس تدريباته على معارك «ممالك النار»

GMT 14:08 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحوت" في كانون الأول 2019

GMT 00:09 2019 الأحد ,01 كانون الأول / ديسمبر

ارتدي جاكيت الفرو على طريقة النجمات
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon