القاهر - مصر اليوم
قالت دار الإفتاء، إن النقاب ليس فرضًا، بل هو عادة؛ فوجه المرأة ليس من العورة التي يجب سترهاحكم لبس النقاب دون موافقة الزوج ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وأجاب "وسام"، قائلًا: لا يجوز لبس النقاب دون موافقة الزوج، لأن النقاب ليس واجبًا، ولأبد من موافقة الزوج عليه.وأشار الى أنه لأبد أن يستأذن الزوج في مثل هذا، ولأن النقاب ليس طاعة وإنما الطاعة فى الحجاب ان تستر المرأة كامل جسدها ماعدا الوجة والكفين وزاد الإمام أبو حنيفة والقدمين، فإذا سترت نفسها كهذا فتكون قد أدت الواجب عليها.وتابع: وإنما تثاب اذا فعلته بنية صادقة ولكن العبرة فى امور الملابس راجعة الى الاعراف مادامت الأعراف متسمة مع الشرع .قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوج إكراه زوجته على ارتداء النقاب.وأضاف « ممدوح» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للزوج إكراه زوجته على ارتداء النقاب؟»، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء بـ « اليوتيوب» أن المسائل الخلافية لابد أن يكون التعامل فيها بين الزوجين بالتفاهم؛ للمحافظة على دوام الود بينهما عن طريق تبادل النقاش واستماع كل منها إلى الآخر باحترام.ونصح أمين الفتوى الزوج بعدم إجبار زوجته على أمر مختلف في حكمه وأن يجعل الخطوط الحمراء بينهما هي المحرمات، مشيرًا إلى أنه إذا كان الزوج ممن يقتنع بفرضية النقاب؛ لا يتزوج إلا بمن ترتديه أو تقتنع به.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
دار الإفتاء المصرية تصدر بيانًا قاطعًا بشأن "زواج المحلل"
دار الإفتاء المصرية توضح حكم قول «يا سندي» عند وفاة شخص
أرسل تعليقك