القاهرة - مصر اليوم
أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، أن قانون انتخابات النقابات الحالي يعيق المشاركة الموسعة في ممارسة الأعضاء لحقهم الانتخابي. جاء ذلك خلال عقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد برئاسة د. درية شرف الدين رئيس اللجنة لاستكمال مشاورات اللجنة بشأن الموافقة على مشروعي قانونين. الأول مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لإيجاد صيغة لزيادة قدرات النقابات المهنية القائمة وتفعيل دورها لتقديم رعاية طبية ومالية لأعضاءها من أصحاب المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية، وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
وأوضح زكي، أن لديه تصور شامل خاص بنظام الانتخابات النقابية وأسلوب التمويل اللازم للنقابة وزيادة مواردها وقال ان القانون الحالي بعد تعديلة ينص على دفع الاشتراك كاملًا قبل 15 يوما من ممارسة العضو لحقة الانتخابي في انتخابات النقابة في حين كان سابقاً يتيح حق الانتخاب حال دفع الاشتراك حتى يوم سابق للانتخابات النقابة، مشيرا ان العودة للقانون السابق ضرورة لتيسير عملية المشاركة.وأضاف أن من حق النقابة أن يكون لها نسبة محددة من تذاكر دور السينما ودور العرض مشيرا إلى أن نقابة الممثلين أولى من غيرها بهذا الرسم المستقطع من تذاكر دور العرض، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول أن تحصل وزارة الداخلية على نسبة من عائد تذاكر السينما ويحرم نقابة الممثلين.وطالب زكي أن يراعي القانون الجديد هذه الإشكالية وتكون لنقابة الممثلين نصيب من عائدات دور العرض، على أن يكون الخصم 5 جنيهات وليس جنيهًا فقط.وعبر نقيب الممثلين، عن استيائه من عدم حصول نقيب الممثلين على حقه في منح الضبطية القضائية في مشروع القانون الجديد لضبط العملية على الساحة الفنية على حقوقها في التعديل الجديد، وقال: "نتمسك بحقنا في نسبة محددة من تذاكر دور السينما".
وكانت اللجنة قد اقرت الغاء المادة 70) مكرر والتي جاءت في القانون 35 لسنة 1978 والتي بالاتفاق مع التنقيب المختص قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانون.وأكدت د. درية شرف الدين رئيس اللجنة أن اللجنة عقدت اجتماعين للاستماع لرأى نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتم الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مع تمسكهم الشديد بالمادة المتعلقة بمنح صفة الضبطية القضائية، والتي رفضتها الحكومة وـيدتها اللجنة.
كذلك أيد كلا من (نقيب المهن التمثيلية- نقيب المهن الموسيقية- نقيب المهن السينمائية) المقترح بزيادة الرسم المفروض على تذكرة دخول دور السينما والمسرح الواردة في المادة 75 بند 13 ليصبح 5 أو 10 جنيهات بدلاً من جنيه لدعم موارد النقابة هذا في حالة توافق أعضاء اللجنة على ذلك. وكذلك اتفق النقباء مع ملاحظة النواب حول النظر في زيادة الرسم المفروض على ورش ومكاتب الكاستينج ليصبح 10 آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه.وتم استبدال نص المادة 5 مكرراً ونصت على (يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون ، وتضاعف الغرامة في حالة العود).
كما وافقت اللجنة علي المادة الثانية كما وردت في مشروع القانون والتي تنص علي تستبدل في القانون رقم 35 لسنة 1978 في إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رسم القيد مبلغ "ألف جنيه" بدلاً من " خمسة جنيهات " وإعادة القيد مبلغ " ثلاثة آلاف جنيه " بدلاً من "خمسة جنيهات " وفي حالة التخلف عن التصويت" مائتي جنيه " بدلاً من " جنيه واحد" وطابع دمغة بمبلغ " خمسين جنيه " بدلاً من " مائة مليم" والإشتراك السنوي مبلغ "مائة جنيه " بدلاً من " أربعة جنيهات " ولصندوق الإعانات والمعاشات مبلغ " مائتي جنيها" بدلاً من " عشرين جنيهاً. وتمسك أعضاء اللجنة بالإبقاء على قيمة المبلغ كما هو وعدم المغالاه في رفع قيمة التسجيل، ورأى آخرون ضرورة الفصل بين عمل الورش الفنية والكاستينج في تقدير القيمة.
قد يهمك أيضًا:
نقابة الموسيقيين في مصر ترد على نجيب ساويرس بعد أزمة وقف مطربي المهرجانات
ساويرس يتحدى هاني شاكر بعد منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء
أرسل تعليقك