القاهرة ـ مصر اليوم
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك" بشأن حُكم قطرة العين في أثناء الصوم، وحُكم العدسات اللاصقة أيضًا؛ حيث توضع في محلول عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق.
وأجابت "الإفتاء" بأن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين؛ فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب وإن وجد طعم القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم، وضابطه أن يكون مفتوحًا أصالةً إلى الجوف انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا؛ كالأنف والفم.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا، والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على النحو السابق بيانه.
.
قد يهمك أيضًا:
الإفتاء المصرية" تنعي مواطنًا مسلمًا منع التحرش بسيدة قبطية"
دار الإفتاء المصرية ترد علي سؤال "هل الأب مُلزم بتجهيز ابنته؟"
أرسل تعليقك