القاهره_مصر اليوم
أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي في الزكاة علي المال المودع بالبنك للتعيش منه، وردا علي سؤال استقبلته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسوك" حول حكم إخراج الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه، وهل يكون علي أصل المال أم على الريع (العوائد) فقط؟.قالت دار الإفتاء إن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول. وتابعت: "يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مُجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة.. والله سبحانه وتعالى أعلم".
قد يهمك أيضا:
دار الإفتاء المصرية توضح جزاء الصبر على المرض
دار الإفتاء المصرية تعلن رؤية هلال شهر ذو الحجة موافقة للسعودية
أرسل تعليقك