القاهرة - مصر اليوم
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال، لشراء الأكفان للاموات.وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، انه من الممكن أن نخرج الزكاة للفقراء والمساكين وهم ينتفعون بها كيفما يشاؤون، أو نخرجها للجمعيات مالا ونخبرهم بأنه زكاة المال.
الزكاة على الوديعة البنكية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب» يقول صاحبه: «هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية وما شروطها؟».وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة فى الوديعة البنكية تجب على المسلم بمجرد توافر شروط وجوب الزكاة فيها وهي: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة.
وأوضح أمين الفتوى فى إجابته عن السؤال الوارد أن النصاب الشرعي، هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.واختتم أن الزكاة على الوديعة البنكية تحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول أي مر عليها عام.
كيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكية
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ إلى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.
وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل أو للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري، أي بشكل عام تحتاج إلى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا، ويشترط أن يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.
قد يهمك أيضًا:
دار الإفتاء المصرية تعتبر أن أحتكار لقاح كورونا من كبائر الذنوب
دار الإفتاء تؤكد أن مصر تخوض معارك عديدة على جبهات متفرقة
أرسل تعليقك