القاهرة - محمود حساني
تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، إعادة محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وتعود أحداث القضية عندما أحال جهاز الكسب غير المشروع وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نُسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.
وجاء في قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 ، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام.
وأضاف القرار، أن أنس الفقي في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرًا للشباب والرياضة ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.
وكشفت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع، أنّ الفقي حقق كسبًا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونًا و263 ألفًا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التى طرأت على ثروته ولم يثبتها فى إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته فى بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه في بنك كريدي سويس في سويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده في هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.
وأوضحت التحقيقات أنه اشترى الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 في الطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها مما كان ينبغي معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%".
وأشارت التحقيقات إلى أن "المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة في حي امتداد عرب الجلف في القاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها، ومخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالي والتي تحظر على الوزير أن يشتري شيئًا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئًا من أمواله".
يُذكر أن محكمة النقض، قضت في عام 2014 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، والتي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغًا وقدره مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
أرسل تعليقك