القاهرة - مصر اليوم
عقدت المحكمة الدستورية العليا جلستها الشهرية أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالي، وأصدرت عدة أحكام مهمة، حيث حكمت برفض دعوى الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والتي تنص على أنه: «لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون ، وبين الزيادة التي تقررت اعتبارا من أول يوليو سنة 1987 - في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها».
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن العلاوة الخاصة تقررت لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ورفع مستوى معيشتهم، وكان المشرع في الآن ذاته قد قرر زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية بذات المقدار، ولما كان الهدف من الزيادة في المعاش، وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحدا، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التي تقررت في معاشه، حيث قرر صرفها له في المعاش، و استحقاق الفرق بينهما حال زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة في المعاش، وهو ما يبرئ النص المطعون عليه من مخالفته لأحكام الدستور.
اقرأ أيضًا:
المحكمة الدستورية" في مصر تنفي تسلم مشروع القانون المقدم من البرلمان"
كما حكمت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008»، والتي تنص على أنه :» إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
وأقامت المحكمة حكمها على سند أن هذا النص جاء مستهدفا حماية العامل من تعسف رب العمل ، حال إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، بمنحه تعويضا مناسبا يحقق له حياة كريمة خلال فترة تعطله عن العمل ، ولحين حصوله على عمل آخر، ودون إجحاف بحقوق رب العمل أو سلطته في تنظيم منشأته. وحكمت المحكمة أيضا برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المـــــادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والتي أشار فيها الطاعن إلى إغفال تنظيم الحــــق في الاحتفــــاظ بترتيب الأقدمية والحق في الترقية بالأقدمية المطلقة أو بالرسوب الوظيفي للعامل الذي يشغل وظيفة تكرارية، ومُرخص له بإجازة بدون مرتب زادت على أربع سنوات، ومصرح له بالعمل - خلال إجازته - في أعمال من ذات طبيعة أعمال وظيفته».
قد يهمك أيضًا:
الدستورية العليا توضح أنه لا يجوز التعلق بأعمال السيادة
المحكمة الدستورية العليا تنظر الطعن على قانون التظاهر
أرسل تعليقك