القاهرة - محمود حساني
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، حكمها على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و21 آخرين من قيادات الوزارة، وعلى خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الداخلية".
وأوضح مصدر قضائي رفيع، أن هناك سيناريوهان أمام هيئة المحكمة؛ الأول يتمثل في صدور حكم بالإدانة في حق المتهم حال تيقنها من صحة الاتهامات الموجهة إليه والآخر أن تصدر حكمًا بالبراءة، حال اقتناعها بالأدلة التي قدمّتها هيئة الدفاع. واستمعت هيئة المحكمة على مدار جلسات عدّة إلى مرافعة دفاع المتهمين، ونفى المحامي فريد الديب، دفاع المتهم الأول حبيب العادلي، خلال مرافعته الاتهامات الموجهة إلى موكله، قائلًا "إنه لا يوجد دليل على أن ثروته تتضمن "مليم واحد" من الاتهام المسند له، بشأن الاستيلاء على أموال الوزارة، دافعًا بانتفاء مسؤوليته عن ذلك.
واستمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر، واستهل الدفاع مرافعته، دافعًا ببطلان استجواب المتهمين التاسع والحادي عشر، لمخالفة قانون الإجراءات الجنائية، لعدم حضور محامين بصحبتهما، أثناء استجوابهما أمام قاضي التحقيق، ليدفع بحسن نية المتهمين، لاعتقادهما بمشروعية الواقعة. وأضاف الدفاع أن صرف مبالغ احتياطي الدواعي الأمنية في الوزارة هو أمر واضح ومعلوم، ولكن المتغير هنا هو وقت الواقعة، مستندًا في صحة روايته بأنه أثناء وجود اللواء نبيل خلف، كمسؤول في الإدارة المالية في الوزارة، تم اكتشاف أن هناك مبالغ خرجت منها وتم رفع الشكوى فيها، ولكن القضية لم يتم تحريكها إلا في نهاية عام 2012 ، وهو ما وصفه الدفاع بأنه تربص في وزارة الداخلية لفقدان ثقة المواطن بها.
وأنصتت هيئة المحكمة، إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس، الذي طالب ببراءته، قائلًا إن وظيفته مراجع للحسابات للإدارة العامة لوزارة الداخلية، وهي تحدد وظيفته التي تقول إنه عليه أن يتفقد المبلغ المطلوب صرفه إذا كان معتمدًا من السلطات المختصة أم لا. واستكمل الدفاع "إن الوزير وفقا للقانون 149، فمن حقه أنه يعطي حوافز إذا قرر الوزير منح حافز، وأنه ليس لأي شخص، الحق في أن يناقشه". وأضاف أن المادة 23 تقول إنه اذا صدر الشيك بتوقيع الأول أو الثاني فيكونا مسؤولان هما الاثنين، وأن تقرير اللجنة الفنية أكد أن وظيفة المتهم المراجع وظيفة غير مؤثرة وليس لها دخل وأنه فقط قام بأداء واجبه الوظيفي، قائلًا "إن المتهم حسن النية".
وتعود تفاصيل الواقعة عندما قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في وقت سابق، إحالة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية في الوزارة إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.
وجاء في أمر الإحالة "أن المتهمين جميعًا عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا محررات مزورة، وهي مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبالغ مليار و134 مليون و900 ألف جنيه، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة".
وجاء في البند السادس، بأمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير، سهلوا للمتهمين الأول والثاني، الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمهم للمتهمين الأول والثاني بغير وجه حق، وارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحرزات المزورة ارتباطًا، لا يقبل التجزئة وهي الجناية المبينة ببند الاتهام السابق.
أرسل تعليقك