القاهرة ـ عصام محمد
ألزم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، المحافظين بتخصيص منطقة كافية داخل حدود المحافظات يسمح فيها بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيّد بالإخطار، مع حظر الاعتصام أو المبيت فيها.
وشكلت المحافظات لجانًا لتحديد أماكن التظاهر المخصّصة داخل كل محافظة، في مناطق بعيدة عن الكثافة السكانية ويسهل الوصول إليها، حسب إعلان المحافظين، إلا أنه على أرض الواقع وبالتحديد في محافظتي الجيزة والقاهرة أقرت المحافظتان مناطق بالقرب من مناطق سكنية، كما أنه يصعب الوصول إليها، لم يكن من بينها الميادين التي اشتهرت بالتظاهر بدءا من كانون الثاني 2011 كميداني التحرير ومصطفى محمود.
وخصصت محافظة الجيزة في 2015 منطقة كان مشهور عنها بتجميع النفايات بالقرب من ترعة المنصورية، للتظاهر السلمى، على مساحة 3 أفدنة، ويتسع لأكثر من 10 آلاف متظاهر، بعد أن كان مقررا لها أن تكون موقفا لسيارات الميكروباص، وفي القاهرة خصصت المحافظة قطعة أرض فضاء مجاورة لحديقة الفسطاط الشهيرة في منطقة مصر القديمة، كساحة للتظاهر، وتبلغ مساحة قطعة الأرض 20 فدانا، وهي قطعة ارض فضاء تابعة للحديقة وتقع بالقرب من قسم شرطة مصر القديمة الذي سيقوم بتأمين التظاهرات، ولم تشهد تلك المناطق منذ تخصيصها أي تظاهرات تذكر، إذ ألغيت تظاهرة في إبريل الماضي دعت لها قوى سياية تنديدا باتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة، وكان مقررا لها حديقة الفسطاط.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في مارس/آذار الماضي، قرارا تضمّن تحديد مسافة 800 متر كحرم آمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، صدر بعد انعقاد اللجنة الدائمة بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، المعنية بوضع تدابير وإجراءات تأمين التظاهرات السلمية، وذلك عقب تصاعد وتيرة المطالبات بتنظيم تظاهرات احتجاجا على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، والتي اندلعت في 25 إبريل الماضي تحت مسمى "جمعة الأرض".
وأوضحت المصادر أن اللجنة الأمنية، أصدرت قرارا بعد الاطلاع على قانون التظاهر، بتخصيص حرم آمن بمسافة 800 متر، من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئيسية والمجالس النيابة ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمة والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة في نطاق محافظة القاهرة، تحسباً لوقوع أعمال شغب، ويجدر الإشارة بأن اللجنة مهمتها وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين التظاهرات السلمية المخطر بها، وكذلك تامين الاجتماعات العامة والمواكب، وطرق التعامل معها في حالة الخروج عن السلمية وفقا للقانون.
وجاء قرار تخصيص مناطق للتظاهرات السلمية وتخصيص حرم آمن للمنشآت الحيوية، بعد أن قلصت التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ بقانون التظاهر"، من سلطة وزير الداخلية في منع أي تظاهرة وغلت يده من هذا الأمر بحيث جعلت إلغاء أو إرجاء التظاهرة في يد قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، وليس في يد وزير الداخلية، وكانت المادة (10) من القانون قبل تعديلها تنص على "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ 24 ساعة على الأقل"، في حين أصبح النص بعد تعديله "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
أرسل تعليقك