القاهرة - محمود حساني
قضت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي، في وسط القاهرة، الإثنين، برفض الطعن المقدم من المتهم، والقيادي في تنظيم "أنصار بيت المقدس" المتطرف، عادل حبارة، وتأييد حكم الإعدام الصادر في حقه لاتهامه بقتل مخبر شرطة في وحدة مباحث أبوكبير، في محافظة الشرقية.
ويعتبر هذا الحكم الثاني بتأييد إعدام "حبارة"، بعدما قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محمود، السبت، برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من المتهم عادل حبارة ومتهمين آخرين، في قضية "مذبحة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، والتخابر مع تنظيم "القاعدة" المتطرف في العراق، وتنفيذ عملية متطرفة ضد ضباط وجنود الأمن المركزي في بلبيس.
وبرفض محكمة النقض الطعن المقدم من "حبارة"، يُصبح حكم الإعدام الصادر في حقه نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ، في انتظار رفع أوراقه إلى رئيس الجمهورية، للتوقيع بالموافقة على إعدامه، ومن ثم إتخاذ إجراءات التنفيذ التي من المقرر أن تتم داخل إحدى غرف مصلحة السجون.
وقررت محكمة جنايات الزقازيق، في 13 نيسان / أبريل 2015، معاقبة المتهم عادل محمد إبراهيم، الشهير بـ"عادل حبارة "، بالإعدام شنقًا، وذالك على خلفية اتهامه بقتل مخبر شرطة في وحدة مباحث أبوكبير، في محافظة الشرقية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام سلاح ناري.
ويذكر أن نيابة النقض أوصت في أولى جلسات نظر الطعن أمام المحكمة، في تقريرها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة، بقبول الطعن المقدم من "حبارة"، بنقض حكم الإعدام الصادر في حقه وإلغائه، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة، بخلاف الدائرة التي أصدرت الحكم.
واستمعت هيئة المحكمة، في ثاني جلسات نظر الطعن، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، التي طالبت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، ودفع محامي "حبارة" ببطلان إجراءات المحاكمة لعدة أسباب، أبرزها عدم تنفيذ طلبات الدفاع، وعدم استدعاء الشهود الذين طالبت المحكمة بحضورهم.
كما أكد الدافاع بطلان إجراءات التوقيف، وبطلان اختيار الدائرة التي أصدرت الحكم، موضحًا أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم في الشرقية، في حين قررت محكمة الاستئناف تخصيص دائرة جنايات في القاهرة لنظر القضية.ولفت الدفاع إلى "فساد الاستدلال" في القضية، موضحًا أن النيابة العامة أحالت المتهم بدون توضيح وتفسير الاتهامات، وأستند الدفاع إلى الخطأ في تطبيق القانون.
أرسل تعليقك