القاهرة - محمود حساني
قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في القاهرة، الأحد ، بعدم أحقية المتهمين فى قضايا العنف والبلطجة فى الحصول على الإفراج الشرطي، وذلك في الدعوى رقم 4684 لعام 70 ق، المقامة من أحمد عبدالمطلب إبراهيم بصفته والد السجين إسلام أحمد عبدالمطلب ضـد النائب العام ووزير الداخلية، مطالباً بالإفراج الشرطي عن نجله، بعد تمضيته ثلاثة أرباع مدة حبسه.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها : أن نجل المدعي سبق اتهامه مع آخرين فى الجناية رقم 3581 لعام 2013 جنايات قسم شبرا، والمقيدة برقم 1451 لعام 2013 كلي شمال القاهرة، فيما عرف إعلاميًا في أحداث عنف شبرا، حيث تجمع مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والأموال مستعملين فى ذلك القوة والعنف حال كون بعضهم حاملًا لأسلحة نارية وأدوات – زجاجات فارغة وقطع حجارة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والأموال، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 أعوام وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه، وقد مضت ثلثي مدة العقوبة في 26/7/2015 وسددّ الغرامة المحكوم بها عليه، وقد رفضت الجهة الإدارية الإفراج الشرطي عنه لخطورته على الأمن العام.
وأضافت المحكمة أن قانون السجون قد حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي، والتي تتمثل في؛ أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلثي مدة العقوبة، وهي فترة قدر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته مع زملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، وأنه لا يكون في الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام.
وأكدت المحكمة أن البادي من ظاهر أوراق القضية أن الاتهامات التي وجهت إلى نجل المدعي وثبتت فى حقه بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة تمثل خطورة على الأمن العام، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض الإفراج الشرطي عنه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقًا مع حكم القانون.
أرسل تعليقك