القاهرة- مينا جرجس
أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب المصري أن الهيئة الوطنية للصحافة هي بنت الدستور،و تحولت من نص مكتوب إلى واقع حي وتباشر نشاطها، وأيضًا الهيئة الوطنية للانتخابات بنت الدستور، والتي يرأسها القاضي لاشين إبراهيم وكوكبة من القضاة والمستشارين المتخصصين".
وأضاف مروان خلال كلمته في الجلسة الثانية لمؤتمر "الصحافة والانتخابات الرئاسية" المنعقد السبت في أحد فنادق القاهرة"التغطية الصحافية للانتخابات هي أحد المعايير الدولية التي تقاس بها موضوعية الانتخابات، والتجربة التي نعيشها الآن هي الأولى التي توعّي الصحافيين بالآطر القانونية للتغطية، كي لا يقع أحد في خطأ، ونريد أن تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بدوريها التوعوي والتنويري على الوجه الأكمل".
وقال اللواء رفعت قمصان، نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك تصنيفًا دوليًا في مجال الإصلاح الديمقراطي، من خلال إنشاء الكيان الذي يدير العملية الانتخابية فيها، ويدخل ذلك في مجال التنافسية الدولية للإصلاح الديمقراطي.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات وردت في الدستور في ثلاث مواد، تناولت بالتفصيل تشكيلها وكل ما يتعلق بعملها، موضحًا أن المشرع راعي المعايير الدولية في الإصلاح الديمقراطي.
وتابع قمصان قائلًا "لابد أن نفاخر بأننا اتبعنا المعايير الدولية في إنشاء هذه الهيئة كما تتبعها أعرق الديمقراطيات في العالم، مثل انجلترا وأسبانيا والتشيك والمكسيك وألمانيا، والتي تشبه أوضاع التحول فيها بنسبة كبيرة ما حدث في مصر، مشيرًا إلى أن القانون نظم عملية تبادل الخبرات داخل الهيئة من خلال الاستمرارية وتجديد الدماء بعد خروج أحد أعضائها على المعاش.
وأشار أن جدول الانتخابات الرئاسية وُصف من جانب بعض المنصفين بأنه جدول منضبط، لافتًا أن اللجان العامة للانتخابات قسمت وفق التقسيم الإداري للمحافظات، قائلًا "لدينا 381 مركزًا وقسمًا بهم 11 لايعملوا، ولكن العدد الحقيقي هو 366 وقد يصل لـ367 مركزًا".
وتابع: المراكز الانتخابية هي المدارس وتضم داخلها مقرات انتخابية وهي الفصول، فالمقر الانتخابي الواحد يتضمن أكثر من لجنة فرعية".
وقال المستشار خالد يوسف، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات"عندما تلتزم الدولة بإجراء انتخابات نزيهة، فهو التزام قانوني عليها، فمصر بدءًا من دستور في العام 1956 ينظم كيفية تولي منصب رئيس الجمهورية، بدءً من نظام الاستفتاء من خلال ترشيح مجلس الامة لأحد الأشخاص، وإذا حاز الأغلبية المطلقة يصبح رئيساً، وفي دستور 64، يختار ثلث أعضاء مجلس الأمة أحد الأشخاص وإذا حاز على ثقة الثلثين يطرح للاستفتاء على الشعب ومن ثم يصبح رئيسًا، أما دستور 1971 سمح بإجراء انتخابات تعددية في 2005، وحينما قامت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 حدثت تعديلات جذرية فيما ينظم منصب رئيس الجمهورية حتى وصلنا لما نحن عليه حتى الآن.
أرسل تعليقك