القاهرة-مصر اليوم
نستعرض في السطور التالية الشروط التي يجب أن تتوافر لكي يتم إعفاء مؤقت للشاب من تأدية الخدمة العسكرية.
= العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.
= الابن الوحيد لأبيه الحي ويعتبر فى حكم من كان إخوته غير قادرين على الكسب نهائيًا.
= العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقًا بائنًا أو كان زوجها غير قادر على الكسب.
= العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذا العائل لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب.
= أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه.
= فى جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديًا بما يستحق.
= إذا جند أحد الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة في الإحتياط، يعفى مؤقتًا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الإخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب، ويشترط ألا يكون من بين الإخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخا معفيا من التجنيد.
ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة فى الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة على الكسب.
وفى جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه، ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديًا بما يستحق.
قد يهمك أيضا:
القوات المسلحة المصرية تواصل تدمير أوكار المتطرفين في سيناء
أرسل تعليقك