القاهرة - أحمد عبدالله
شهد مجلس النواب المصري اليوم الإثنين، إعلان الموافقة على تشريع "الجمعيات الأهلية"، الذي أرجأ حصول النواب على أجازتهم السنوية، والذي جاءت تعديلاته بطلب رسمي من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الذي اعترض على القانون العام الماضي، وأعاده للبرلمان، الذي أدخل عليه أخيرا تعديلات واسعة وجوهرية.
ووافق النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على القانون الذي يسمى رسميا بـ"تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بشأن "المنظمات الأهلية"، وذلك بشكل نهائي.
وأوضح تقرير البرلمان حول القانون، أنه يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يؤكد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون راعى اتساق أحكامه مع حكم المادة "75" من، كما راعى كذلك المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنَّ: "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه؛ ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛ ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق".
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون انتظم في تسع مواد للإصدار، وقانون مرافق تضمن عشر أبواب منفصلة احتوت على (98) مادة؛ حيث وضعت مواد الإصـدار أحكامًا تُنظم نطاق سريان القانون المرافق والذي يطبق على كافة مؤسسات العمل الأهلي واستثنت من الخضوع له الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، والخاضعة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 بمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية بالقانون 32 لسنة 1964 بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وبحسب تقرير اللجنة، نظمت المادة الثانية من مواد الإصدار كيفية توفيق الأوضاع مع التزام كافة مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، فيما نصت المادة الثالثة على التزام الجهة الإدارية المختصة بشئون العمل الأهلي بحصر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي ولم تقم بتوفيق أوضاعها أولاً بأول.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة الرابعة حظرت على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه كما بينت ذات المادة الآثار المترتبة على ممارسة العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون ومن بينها وقف النشاط المخالف فوراً وغلق مقراتها وإخطار الجهة مصدر التراخيص أو التصريح الأصلي او المقيد لديها أو المسجل بها الكيان الذى مارس العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون مبيناً بهأوجهه المخالفة لأعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود التراخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقواعد المنظمة لها على وجهه السرعة.
قد يهمك أيضًا:
بن فليس يصف الانتخابات الرئاسية في الجزائر بـ"الفرصة التاريخية"
فرج عامر يشيد بقرار تشكيل لجنة "المشروعات المتعثرة"
أرسل تعليقك