القاهرة - مصر اليوم
حسمت المحكمة الدستورية العليا في مصر، حدل دائر منذ شهور، حيث رفضت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلستها، اليوم، الدعوى رقم 134 لسنة 37 قضائية "دستورية"، التي أقيمت طلبًا للحكم بعدم دستورية نصي المادتين "41، 44"، من قانون الشركات "المساهمة، والتوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة" الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وتنص المادة 41 من القانون المشار إليه على أن: "يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بما لا يقل عن "10%" من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الــ "10%" المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع".
وتنص المادة 44 على أن، "يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها.
وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التى قبضها – على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون – ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية".
وبذلك الحكم أيدت المحكمة ما جاء بنص المادتين المشار إليهما، مستندة في حكمها إلى أن الحقوق التي ضَمِنَها الدستور أو القانون للعمال، لا يجوز فصلها عن مسؤولية اقتضائها، ولا مقابلتها بغير واجباتها، ومدخلها بالضرورة أن تكون المزايا التي ربطها الدستور بالعمل، محددًا نطاقًا على ضوء قيمته، فلا تتساقط على من يطلبونها بغير جهد منهم يقارنها ويعادلها، ولا يكون الطريق إليها إلا العمل وحده، الذي أعلى الدستور في المادتين "12، 13" من قيمته، واعتبر كفالته التزامًا دستوريًا على عاتق الدولة، باعتباره حقًا وواجبًا وشرفًا، وقرنه بالمقابل العادل كأحد عناصره والمتمم له، ومن أجل ذلك حدد الدستور بنص المادة (27) منه الأغراض التي يتوخاها النظام الاقتصادي، ومن بينها زيادة فرص العمل، وتقرير حدين للأجور لا تقل فيه عن أدناهما ولا تربو على أعلاهما، ضمانًا للتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتحقيـق التوازن بين الدخول والتقريب فيما بينها، إلا أن ذلك لا يتأتى كفالته إلا بإقامة رباط بين الأجر والإنتاج، فلا يكون الأجر وما يتصل به من المزايا، إلا من ناتج العمل وبقدره.
وحيث إن شركات المساهمة من الشركات الخاصة، التي يتكون رأسمالها من جملة الأسهم التي يمتلكها المؤسسون والمساهمون فيها، وهي الأجدر على جذب المدخرات لإنشاء الكيانات الاقتصادية الكبرى، وتُعد عاملاً فاعلاً في تنمية الاقتصاد القومي، ويهدف المساهمون من خلال استثمار أموالهم فيها إلى تحقيق الأرباح، ويجتمعون دوريًّا كل سنة في شكل جمعية عامة لمناقشة أحوال الشركة، واتخاذ القرارات التي تكفل حسن إدارتها، وتذليل ما يعترض عملها من عوائق، تحول دون تحقيق الشركة لأرباح صافية، بما يعود عليهم بالنفع.
وبمقتضى نصوص المواد "41، 63، 71/2" من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه، فإن الجمعية العامة للشركة تُعد هي السلطة العليا فيها، ومن أجل ذلك منحها المشرع وحدها سلطة اعتماد ميزانية الشركة وقوائمها المالية التي يعدها مجلس الإدارة، وحساب الأرباح والخسائر، وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، إلا أن قرارها في شأن توزيع الأرباح السنوية التي تحققها الشركة من عدمه، ينصرف حكمه إلى كل من العاملين والمساهمين فيها، وليس لفريق منهم دون الآخر، وهذا حرصًا من المشرع على كفالة هذا الحق للعاملين ضَمَّن النصوص المطعون فيها الضوابط والقواعد الحاكمة لسلطة الجمعية العامة للشركة، فحدد الحد الأدنى لنصيب العاملين فى هذه الأرباح، بما لا يقل عن 10% من الأرباح، وحده الأقصى بما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين، والذي يقيد الجمعية عند توزيعهـا لتلك الأرباح، بما يحـول دون المساس بحقـوق العاملين، أو الانتقاص منها على نحو يُصادر حقهم في تلك الأرباح، دون مقتض أو مبرر.
وأكدت المادة "44" من ذلك القانون على حق العاملين والمساهمين في الحصول على نصيب من هذه الأرباح، وحددت توقيت صرفها بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع، والذي تتحدد مشروعيته من الوجهة الدستورية والقانونية، بألا يمس أصل هذا الحق الذى قرره الدستور والقانون للعاملين بالشركة، وهو القيد العام المقرر بمقتضى نص المادة "92" من الدستور، والحاكم لسلطة المشرع في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات، والضابط لصلاحيات الجمعية العامة للشركة في هذا الشأن، والذي يخضع في ذلك كله لرقابة القاضي الطبيعي، الذي كفلت المادة "97" من الدستور للكافة حق اللجوء إليه، ويُعد بمقتضى نص المادة "94" من الدستور أحد الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات، سواء تلك التي قررها القانون أو الدستور.
ومن ثم، يكون التنظيم الذي قرره المشرع على هذا النحو التزم إطارًا منطقيًّا لما هدف إليه، كافلاً من خلاله تناسب الوسيلة التي فرضها مع الغرض الذي استهدفه وسعى إلى تحقيقه، ومن ثم تكون النصوص المطعون فيها متفقة وأحكام الدستور.
قد يهمك أيضًا:
الدستورية العليا توضح أنه لا يجوز التعلق بأعمال السيادة
المحكمة الدستورية العليا تنظر الطعن على قانون التظاهر
أرسل تعليقك