القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور من المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة فى اجتماعها مساء الأحد، برئاسة مقرر اللجنة الدكتور عمرو الشوبكي.
وكشف مساعد مقرر اللجنة محمد عبد العزيز عن نص المواد التي تم الانتهاء منها، وأعلنها في تصريحات صحافية في مقر مجلس الشورى
للصحافيين البرلمانيين مساء الأحد.
ونصت المادة 137 في الدستور المعدل على أن الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصات.
فيما اشترطت المادة 138 على من يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أو عضوًا في الحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأدى الخدمة العسكرية وأعفى منها قانونا بالغًا من العمر 35 عاماً ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه وزوجه جنسية دولة أخرى، أو متزوجًا من غير مصري، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
وأكدت المادة 139 أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.
وحددت المادة 140 قانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، وقالت "لا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجر لأيهم أو يبيع شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضهم عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أوغيرها.
ويتعين على رئيس وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليهم تركهم مناصبهم وفي نهاية كل عام ينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية، بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
كما حددت النصوص اختصاصات الحكومة، وهي الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها، إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، إعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور، وتنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
وأتاحت المادة 143 لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه.
وكشفت المادة 147 أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب وللنائب العام بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العـام، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضي في أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها .وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.
فيما نصت المادة 148 على أنه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
أرسل تعليقك