القاهرة ـ أحمد حسن
استجابت محكمة الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة لطلب فتح باب المرافعة الذي تقدم به محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان فى الجناية رقم 1828 لسنة 2013 جنايات والمقامة بطريق الإدعاء المباشر ضد الرائد حسام الدين مصطفى، الضابط في القوات المسلحة والذي نُسب إليه إحتجاز المتظاهرين والمتظاهرات بدون
وجه حق والإعتداء عليهم وتعذيبهم يوم 16 ديسمبر/كانون الاول 2011 في الأحداث المعروفة إعلامياً بأحداث "مجلس الوزراء" ديسمبر 2011.
وقد حددت المحكمة جلسة يوم الأحد الموافق 23 مارس/آذار 2014 كميعاد للنظر في الجناية بعد أن كان من المقرر أن تنطق بالحكم بجلسة 23/12/2013.
يذكر أن الجناية قد تداولت بالجلسات وفى جلسة 24 سبتمبر الماضي 2013 قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 30 نوفمبر 2013 ، وعندما حضر محامو الجماعة الوطنية الجلسة فى اليوم المقرر لها وهو يوم 30 نوفمبر، علموا بأنه تم عقد الجلسة يوم 28 نوفمبر أى قبل الميعاد المُقرر لها بيومين دون إعلامهم وحجزت القضية للحكم بتاريخ 23 ديسمبر 2013، وعند إطلاعهم على محضر الجلسة المنعقدة يوم 24 سبتمبر 2013 إكتشفوا وجود تلاعب وتزوير واضح فى محضر الجلسة وتغير ميعاد عقد الجلسة من يوم 30 نوفمبر ليصبح 28 نوفمبر، الأمر الذى دفعهم إلى تقديم طلبات إلى رئيس الدائرة ورئيس محكمة إستئناف القاهرة لإعادة فتح باب المرافعة، وهو ما استجابت له المحكمة كما تقدم.
جدير بالذكر أن محامي المجموعة و"الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون فى يونيو الماضي 2013 قاموا" بإقامة أول دعوى جنائية مباشرة ضد الرائد/ حسام الدين مصطفى، الضابط بالقوات المسلحة والذى نُسب إليه إحتجاز المتظاهرين والمتظاهرات بدون وجه حق والإعتداء عليهم وتعذيبهم يوم 16 ديسمبر 2011، وحددت محكمة إستئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهم يوم 24 يونيه 2013 أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة السابعة عشر.
وكانت مجموعة "وراكم بالتقرير"، وهي أحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون،المهتمة بمتابعة نتائج وتوصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية، ومحاسبة المتورطين في قتل وإصابة المتظاهرين في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012، قد استندت في دعواها لحق الادعاء المباشر الذي أقرته المادة 80 من دستور 2012 وذلك قبل تعطيله ببيان القيادة العامة للقوات المسلحة فى 3 يوليو 2013 والتي تنص على أن: ” كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدعوى تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر".
أرسل تعليقك