القاهرة - أحمد عبدالله
أثار نواب البرلمان المصري حالة جدل عقب اقترابهم من إقرار تعديلات تشريعية تكفل بيع الجنسية المصرية، وأوضح متخصصون وخبراء أبعاد القرار ومدى تأثيره على الأمن القومي المصري واحتياج البلاد إليه من عدمه.ووافق مجلس النواب المصري (لجنة الدفاع والأمن القومي)، على مشروع قانون شراء الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار للأجانب بهدف جذب المستثمرين، كانت قدمته الحكومة سابقا.
قال الخبير القانوني ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان كمال أحمد، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" إن القرار له إيجابيات عدة مؤكدا أنه ليس بدعة مصرية وإنما معمول به و مطبق في أغلب دول العالم، وأن توقيته مقصود من نواب البرلمان المصري.
وأوضح أن الغرض منه يكون جذب المستثمرين الجادين للبلاد، ورفع حصة مصر من العملة الصعبة والاحتياطي النقدي الأجنبي، وأنه مدروس بعناية شديدة، بحيث لاخطورة فيه على الأمن القومي للبلاد، ولا تفريط فيه في الجنسية المصرية، مشددا: القرار يمس سيادة الدولة وهيبتها التي تقوم أساساً على المواطنة والتمتع بالجنسية المصرية ولن تضر بالحقوق العامة والخاصة بالمصريين.
أقرأ أيضًا:
برلماني مصري يؤكد أن قانون العقوبات لن يحقق المنشود منه
وعلق على ذلك رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، قائلا إن البرلمان أوجد المخرج من الوقوع في ثغرة دستورية، عبر تجهيزه للمشروع في هيئة قانون، لأنه لا يجوز دستورياً منح الجنسية المصرية لأجنبى إلا بشروط جديدة، وتعتبر إجراءاته باطلة ما لم يصدر بقانون أو بحكم قضائي نهائى وبات.
وشدد الجمل على حتمية أن يؤدي المتجنس خدمات جليلة للشعب المصري، مع أهمية تشديد الضوابط لمراعاة المصلحة القومية العليا والأمن القومى المصري، وأن نتأكد دستوريا وقانونيا، من ألا تمس أو تهدد السيادة والهيبة الخاصة بالشعب المصري.
ويهدف مشروع القانون، بحسب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
وأضاف عامر خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة الدفاع أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسة، تنص أولاها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة).
وتحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية.
وتنص المادة الثالثة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي. وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ
البرلمان المصري يُخطّط للاستفادة من البطولة الأفريقية في الترويج للسياحة
برلماني مصري يؤكد أن قانون العقوبات لن يحقق المنشود منه
أرسل تعليقك