القاهرة - محمود حساني
رفض قسم التشريع في مجلس الدولة المصري برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، مشروع القانون المُقدم من مجلس النواب، بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأرسل أسباب رفضه في مذكرة إلى البرلمان.
وأوضح مصدر قضائي رفيع، أسباب رفض اللجنة قائلًا "إن مشروع القانون، جاء مخالفًا لأحكام القانون والدستور الذي نص على الاستقلالية الكاملة للهيئات القضائية، وحقها في اختيار رؤسائها وفقاً لما جرى عليه العُرف القضائي الذي يستند على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وينطوي على تدخل من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية، وهو ما يُشكل إهدارًا لمبدأ الفصل بين السلطات".
وأثارت موافقة مجلس النواب المصري، على المقترح الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف، والخاص بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية في مصر، حالة غضب واسعة لدى قطاع عريض من القضاة داخل الأوساط القضائية. وهو ما دفع أندية الهيئات القضائية الأربعة "النيابة العامة- ومجلس الدولة-وهيئة النيابة الإدارية-وهيئة قضايا الدولة"، إلى عقد اجتماع طارئ، أعلنوا فيه رفضهم التام للمقترح الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وجاء في بيان مشترك، أن هذا المقترح يمس استقلال السلطة القضائية، ويسمح للسلطة التنفيذية بالتوغل في اختصاصاتها، وهو ما قد يؤثر بالسلب على طريقة عملها. ووفقاً لمشروع القانون المُقدم من مجلس النواب، "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".
وما ينطبق على طريقة اختيار رئيس محكمة النقض، ينطبق على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة، مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية. وجرى العُرف القضائي طوال العقود الماضية، على اختيار رئيس محكمة النقض وفقاً لمبدأ "الأقدمية"، إذ تجتمع الجمعية العمومية لمحكمة النقض، في شهر حزيران/يونيه من كل عام، على اختيار واحد من بين أقدم 3 أعضاء بها لرئاسة المحكمة، وبعدها يتم إرسال الاختيار إلى رئيس الجمهورية، لإصدار قرار جمهوري بتعينه.
أرسل تعليقك