القاهرة ـ محمد الدوي
حصل "مصر اليوم" على المشروع النهائي لقانون مجلس النواب الذي ثارت بشأنه خلافات عدة بين لجنة تعديل القانون والعديد من الأحزاب والقوى السياسيَّة, وكانت أبرز التعديلات على مشروع القانون أن يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 2014، من خمسمائة وأربعين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون, وأن تجري انتخابات القوائم في 4 أقاليم انتخابيَّة بدلاً من 8، وحدّدت اللجنة في وقت سابق عدد أعضاء مجلس النواب بـ630عضوًا.
وجاء نص القانون في مادته الأولى، بأن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس النواب.
والمادة الثانية، بأن يُلغى القانون رقم 38 لعام 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لعام 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
والمادة الثالثة، بأن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
كما جاء الباب الأول من قانون مجلس النواب، والذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، في مادة 1، بأن يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 من يناير 2014من خمسمائة وأربعين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
وأوضحت المادة 2، أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، الفـــــلاح، من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً في الريف، وبشرط ألاَّ تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القُصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة. والعــــامل هو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية.
والشــــــاب، وكل مَنْ بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح، ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في ذات التاريخ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة، هو كل منُ يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
والمصري المقيم في الخارج، وهو كل مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب، في الخارج. وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارستهم لمهام العضوية.
وبشأن توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة، حددت المادة 3، بأن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وبخصوص تقسيم الدوائر الانتخابيَّة، أكّد المادة 4، بأن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم. وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب و عدد السكان و الناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين. ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل منها.
وبشأن التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين، أوضحت المادة 5، بأنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عدداً من الاحتياطيين مساوياً له. وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما 15 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب، ويجب أنّ تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية، ثلاثة مترشحين علي الأقل من المسيحيين، ومترشحين اثنين على الأقل من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين على الأقل من الشباب، ومترشح على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومترشح على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
وأضاف القانون أنّ تكون هناك دائرتين انتخابيتين يُخصص لكل منهما 45 مقعدًا من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية، تسعة مترشحين على الأقل من المسيحيين، وستة مترشحين على الأقل من العمال والفلاحين، وستة مترشحين على الأقل من الشباب، وثلاثة على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وثلاثة على الأقل من المصريين المقيمين في الخارج، وعلى أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وذكر أنه في جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وبشأن وجوب استمرار الصفة الانتخابيَّة، أكّدت المادة 6، بأنه يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غَيَّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.
وبخصوص مدة العضويَّة، أوضحت المادة 7، أنّ تكون مدة عضويَّة مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. وُيجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
أرسل تعليقك