القاهرة- مصر اليوم
حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامي عبد الحميد،جلسة الأول من أكتوبر / تشرين الأول المقبل موعدًا لنظر الدعوى المقامة من إبراهيم فكري المحامي، وكيلاً عن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، وعدد من الأعضاء، المطالبة بإلغاء قرار رئيس اللجنة الأولمبية باعتبار لائحة النظام الاسترشادي للجنة الأوليمبية لائحة النظام الأساسي للنادي.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، إن هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أصدر قراره المطعون فيه على الرغم من موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي، المنعقدة في 25 و26 أغسطس / آب الماضي، على لائحة النظام الأساسي للنادي، مطالبة ببطلان القرار وما يترتب عليه من آثار، وأهمها إلزام اللجنة الأولمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسي للنادي، المنوه عنها في جريدة "الوقائع المصرية". وأضافت أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 يخلو من ما يلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال في يوم واحد فقط، كما لم يحدد القانون مكانًا لانعقاد الجمعيات العمومية (للهيئات الرياضية) بكل أنواعها، وإعمالاً للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل في الأشياء الإباحة.
وأشارت الدعوى أن قانون الرياضة، في سبيل تنطيم انعقاد الجمعية العمومية، يلزم مجلس إدارة النادي بتهيئة مكان واحد لاستيعاب 157 ألف عضو تقريبًا، هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن الواجب على مجلس الإدارة أن يهيئ المكان والزمان مفترضًا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، مؤكدة أن المنطق السليم والبديهي أن يومًا واحدًا ومكانًا واحدًا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى من بينها أن موعد الجمعية العمومية، والذي تحدد امتثالاً للقانون، جاء في يوم من شهر آب الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، ويتوافق أيضًا مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، الذي اعتاد المسلمون فيها الصيام تطوعًا.
وأكدت الدعوى أن مجلس إدارة النادي الأهلي ما أراد إلا إفساح المجال أمام أعضاء الجمعية العمومية حتى يتمكنوا من تحديد مصير ناديهم، بوضع لائحة نظام أساسي له، موضحة أن القول بأن الانعقاد على يومين يبطل الجمعية يعد قولاً مرسلاً لا سند له من الواقع والقانون، حيث لا يوجد في القانون ما يمنع انعقاد الجمعية العمومية واستمرار انعقادها ليوم ثانٍ.
أرسل تعليقك