القاهرة ـ علا عبدالرشيد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية, القواعد الخاصة بإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار, وذلك في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من وجوب إعداد القوائم المالية لشركة الصندوق طبقا لمعايير المحاسبة المصرية, ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بإعدادها.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة, في بيان صحافي، أن تلك القواعد صدرت بعد الحصول على رأي جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية للتأكد من توافقها مع معايير المحاسبة المصرية، وأنها جاءت في أعقاب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2014 بشأن ضوابط توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة في تاريخ العمل باللائحة.
وأوضح أن تلك الضوابط تضمنت إلتزام شركات المساهمة المصدرة لصناديق الاستثمار القائمة بأن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة، لكي يصبح الصندوق مع الشركة كياناً واحداً في شكل شركة مساهمة لصندوق الاستثمار, ونوه إلى أنه تم إرفاق النماذج الاسترشادية للقوائم المالية بالقرار.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى كافة الافصاحات المطلوبة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، تلتزم شركة الصندوق بأن تفصح في قوائمها المالية السنوية والدورية سواء في صلب القوائم المالية أو في الايضاحات المتممة لها عن الهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية ونوعية المستثمر الذي يخاطبه.
بالإضافة إلى نظام إصدار الوثائق وأسلوب الاكتتاب فيها، وأحكام استردادها في الحالات التي يجوز فيها الاسترداد، وحالات الوقف المؤقت لعملية الاسترداد, إضافة إلى إجراءات طرح إصدارات تالية من وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة وكذ صافي قيمة أصول الصندوق في تاريخ القوائم المالية من واقع التقييم الدوري الذي تقوم به شركة خدمات الإدارة والتي يحسب علي أساسها قيمة الوثيقة.
وكانت التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، أعادت تنظيم نشاط صناديق الاستثمار وإلتزمت بأن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، الأمر الذي يترتب عليه اكتسابه الشخصية الإعتبارية.
وتضمنت نصوص واضحة لتوفيق الأوضاع للصناديق القائمة بحيث يكون هناك قواعد موحدة تلتزم بها كافة الصناديق سواء القائمة حالياً أو تلك التي يتم تأسيسها مستقبلاً.
أرسل تعليقك