أعلن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، الانتهاء من إعداد مشروعي قانونين، الأول لتنظيم شركات الأشخاص والثاني لتعديل القانون رقم 159 للعام 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وأكد عبد النور أنَّه تم إرسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تمهيدًا لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل الى صيغة نهائية لإقرارهما في اقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنَّ إعداد المشروعين القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم "إرادة" التي تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار أخرى جديدة لخلق بينة استثمار أكثر جاذبية.
وأوضح أنَّ الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً في الاعتبار أنَّ شركات الأشخاص يحكمها في الوقت الحالي الأمر العالي رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوي توفيق، إذ أنَّه لم يعد يلائم ما لحق بتطور هذه الشركات.
وأضاف عبد النور، إنَّ أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد في السجـل التجاري وأخذاً بالمنهج ذاته المعمول به في شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التي يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة في اللصق والنشر.
وأبرز أنَّ مشروع القانون يمنح حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جواز قيام عمل المدير أو أحد الشركاء لحسابه الخاص أو لحساب الغير في نشاط مماثل إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد في حالة تركز الحصص في يد شريك واحد.
وأشار إلى أنَّ مشروع القانون يتيح تبني آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات، من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتي تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة في القانون رقم 159 لسنة 1981.
وبيَّن عبد النور أنَّ مشروع القانون يتبنى أيضًا تنظيمًا شاملًا للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء في شركات الأشخاص إلى جانب إتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضي تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانوني؛ للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر في جرائم الشركات.
وصرَّح مستشار وزير الصناعة للشؤون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة "إرادة" المستشار هشام رجب، بأنَّ مشروع القانون الثاني يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وبيّن أنَّ مشروع القانون يتبنى فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم حاجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنَّ مشروع القانون يتيح تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس، التصفية الرضائية أو القضائية.
وأبرز أنَّ مشروع القانون الجديد حدَّد عقوبة مالية على المصفي الذي لا يودع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون، كما يتبني آلية تسمح بتفادي ابرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.
وأضاف رجب إنَّ مشروع القانون تناول أيضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الأموال، كما حدد آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات، من خلال حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركات إلى جانب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي الذي يتيح للأقليات اختيار ممثليهم في مجالس إدارة الشركات.
ونوَّه إلى أنَّ مشروع القانون شدَّد أيضًا على مراجعة القيود التي تتنافى مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال مع الحفاظ على استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان وإتاحة الحق في تصحيحه، فضلًا عن التأكيد على حكم الدستور بعدم وقوقع المسؤولية الجنائية على رئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية.
ولفت رجب إلى أنَّ مشروع القانون وضع آلية لحمايتهم من الإجراءات التعسفية في هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائي عن الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجالس الإدارة والمصفين والمديرين التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقاً لمنهج التشريعات المقارنة.
أرسل تعليقك