القاهرة – علا عبد الرشيد
أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال، رقم 80 لعام 2002.
وأوضح المتحدّث الرسميّ باسم الرّئاسة السفير إيهاب بدوي أنَّ "هذا القانون كان قد صدر بغية وضع إطار قانوني، ونُظم وقواعد رقابية، لمكافحة غسيل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محدّدة على المؤسسات المالية، والسلطات الرقابية، في هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تتبع البنك المركزي المصري".
وأشار إلى أنَّ "الواقع العملي لعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب استلزم تعديل بعض أحكام هذا القانون، بغية مواجهة المستجدات الإجراميّة، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب، كوسيلة لتحقيق أغراضها".
وأضاف "التعديلات التي تمَّ إدخالها على قانون مكافحة غسيل الأموال ستساهم في وفاء مصر بالالتزامات التي فرضتها الاتفاقات الدوليّة، اتساقًا مع المعايير الواجب اتباعها في المكافحة، وتحسين فاعليتها، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولي لمصر في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وبيّن أنَّ "التعديلات تتضمن أن تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية، وأصحاب المهن، والأعمال غير المالية، بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من الالتزام بالأنظمة والقواعد المقرّرة قانوناً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات، أو تتضمن غسيل أموال أو تمويل الإرهاب".
ولفت إلى أنَّ "التشريعات الجديدة تشمل إلزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية، تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، والاحتفاظ بهذه السجلات والمستندات، وسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتباريّين لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، من تاريخ انتهاء التعامل معها، أو من تاريخ غلق الحساب، على حسب الأحوال، ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ذلك".
وتابع "تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية، ووضع السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها"، مشيرًا إلى أنّه "يجب على كل شخص، عند دخوله إلى البلاد، أو مغادرته، الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي، والأدوات القابلة للتداول، حيث يعاقب بالحبس والغرامة، التي لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام القانون".
أرسل تعليقك