أكد رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية أن الهيئة تجري سلسلة من اللقاءات للاستماع لوجهات نظر ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية بشأن مقترح الهيئة بتعديل قانون التمويل متناهي الصغر رقم (141) والصادر فى عام 2014 ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون عبر السنوات الأربع الماضية.
وأضافت محمد عمران أن القانون بحاجة لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل في ضوء ما شهده الاقتصاد المصري من متغيرات.
وأوضح أن الهيئة أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كل أعمال التمويل الممنوحة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشاريع المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وأشار إلى أن هدف التعديل لاستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً مما يساهم في القضاء على البطالة، ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابى دقيق.
أقرأ أيضًا:
عبدالنور يؤكّد أنّ قانون التمويل متناهي الصغر يستهدف إيجاد آليات للتمويل
المقصود بالمشاريع المتوسطة
ووفقا لمقترح الهيئة، بين محمد عمران، أنه جرى تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتصبح المشروعات المتوسطة كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.
"أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه".
كما يتضمن المقترح تحديد المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه.
وأشار إلى أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة –يتم خارج القطاع المصرفي- ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للاسس القانونية بما يضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار، رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد، إضافة إلى تمثيله لأكثر من 99 % من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر.
وأكد "عمران" أن مشروع القانون تضمن وضع إلزام على شركات التمويل بالحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي نفس الوقت أجاز مشروع القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن إغراضها تقديم التمويل للغير طبقا لنظامها الأساسي أن تقوم بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.
"ولا تسري أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وأضاف أن مشروع القانون حدد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحيث تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
"وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وخمسة ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر"، كما تضمن مشروع القانون أنه على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين على النحو المشار إليه بهذا البند.
وضرورة أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه لتحقيق المرونة والتوافق مع آليات السوق فقد فضلت الهيئة أن يضع مجلس إدارتها قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تتضمن قواعد ضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء، وضوابط تملك (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة، وشروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسؤولين عن الائتمان والتمويل.
الملاءة المالية
فيما تضمن مشروع القانون معايير الملاءة المالية التي تلتزم الشركات المرخص لها باتباعها – ومنها ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها، والحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد، وأسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية وكذلك قواعد الرقابة والإشراف على قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها، وقواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها، بجانب قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها والشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل.
وشدد على أنه في جميع الأحوال يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من الحصول على تمويل من الشركة أو أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة بها.
وحدة مستقلة
وأشار "عمران" إلى أن مشروع القانون أسند لوحدة - مستقلة – بالهيئة ذات طابع خاص مهمة تنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس ادارة الهيئة.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء إتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى "الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة على ان يتضمن النظام الأساسي نسب تمثيل هذه الجهات فى مجلس إدارة الإتحاد وموارده وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث، على أن يتم تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر – القائم حاليا- لضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل مسماه ليصبح " الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وتلتزم كافة الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي.
ونوه رئيس الرقابة المالية، إلى إتاحة مواد مشروع القانون الحق للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى التظلم من القرارات الإدارية الصادرة أمام لجنة أو أكثر تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لنظر التظلمات، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، د. محمد عمران، أن مجلس إدارة الهيئة وضع قواعد وضوابط مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتضمن قواعد ضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء، وضوابط تملك (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة، وشروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل.
وأشار د. محمد عمران، إلى وضع معايير الملاءة المالية التي تلتزم الشركات المرخص لها بإتباعها – ومنها ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها، والحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد، وأسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية وكذلك قواعد الرقابة والإشراف على قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها، وقواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها، بجانب قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها والشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أنه في جميع الأحوال يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من الحصول على تمويل من الشركة أو أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة بها.
وأوضح د. عمران أن مشروع القانون قد أسند لوحدة مستقلة بالهيئة ذات طابع خاص مهمة تنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، كما تضمن مشروع القانون إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى "الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة على ان يتضمن النظام الأساسي نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الاتحاد وموارده وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث، على أن يتم تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر – القائم حاليا- لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل مسماه ليصبح " الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلتزم كافة الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي.
ونوه د.عمران بإتاحة مواد مشروع القانون الحق للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية في التظلم من القرارات الإدارية الصادرة أمام لجنة أو أكثر تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لنظر التظلمات، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها.
وقد يهمك أيضًا:
"الرقابة المالية" المصرية تستضيف ورشة عمل عن معايير السلوك المهني وتقييم الأداء
رئيس الرقابة المالية يناقش مشروع قانون التمويل متناهي الصغر مع المؤسسات
أرسل تعليقك