توقيت القاهرة المحلي 02:14:48 آخر تحديث
  مصر اليوم -

"وزير المالية المصري" يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - وزير المالية المصري يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

وزير المالية المصري محمد معيط
القاهرة - مصر اليوم

أصدر الدكتور  محمد معيط  وزير المالية قرارًا رقم (   491 ) لسنة  2021   بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . وأوضح  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " أنه وفقًا  لقرار وزير المالية يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (51)  من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل   الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى " فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج  (٨عقارى)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16  مكرر حصر) .

و أكد "عبد القادر " أنه تسهيلًا على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية فلقد تمت اتاحة نموذج 16 مكرر حصر ( إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها  ) إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية ، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج (16  مكرر حصر ) إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية . وأشار " عبد القادر " أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (2.5%) من قيمة العقار المباع ، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

وذكر " عبد القادر "  أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى  صدور القانون رقم 158 لسنة 2018  المعدل للقانون الصادر برقم ( 91 ) لسنة 2005 ، بتعديل المادة 42 ، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، وكذلك العقود بالهبة بين الأصول والفروع  ، وكذلك لا يعد  تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية و نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما أنه لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام ، لافتًا إلى أنه تم إلغاء تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف ، وذلك بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2021 ، وذلك تيسيرًا من مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبى .

وأضاف" رئيس مصلحة الضرائب "  أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل إعتبارًا من اليوم التالي لإنتهاء الثلاثين يومًا.   وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى لديه ملف ضريبى ، يلتزم الممول بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة . أما فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى ليس لديه ملف ضريبى أشار " عبد القادر " إلى أن الممول يلتزم بعدة خطوات وهى التوجه لمأمورية الضرائب المختصة ومعه صورة عقد البيع وأصل العقد للإطلاع عليه ، وكذلك صورة مستند اثبات الشخصية ، لفتح ملف ضريبى بالمأمورية والحصول على رقم تسجيل ضريبى ، ثم يقوم الممول بإنشاء حساب على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بموجب رقم التسجيل الضريبى ، لتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة .

وأشار " عبد القادر " إلى أنه يتم تقديم نموذج ( 16  مكرر حصر)  إلكترونيًا على من منظومة الاقرارات الإلكترونية  www.incometax.gov.eg .
وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg
موضحًا أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 ) ، أو من خلال البريد الإلكتروني info@

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر

وزيرا المالية والتجارة يبحثان تنفيذ مبادرة تحفيز الصناعة المصرية

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير المالية المصري يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وزير المالية المصري يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل



GMT 15:45 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 15:36 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : ناجي العلي

GMT 15:47 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 11:46 2024 السبت ,14 كانون الأول / ديسمبر

مبابي أفضل لاعب فرنسي في موسم 2023-2024 ويعادل كريم بنزيما

GMT 08:09 2024 الثلاثاء ,04 حزيران / يونيو

مميزات كثيرة لسيراميك الأرضيات في المنزل المعاصر

GMT 05:00 2024 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

بوجاتي تشيرون الخارقة في مواجهة مع مكوك فضاء

GMT 05:50 2024 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر

تسلا تنشر صور للشاحنة سايبرتراك باختبار الشتاء

GMT 13:06 2021 الأحد ,03 تشرين الأول / أكتوبر

منة شلبي عضو لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان الجونة
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon