القاهرة - سهام أبوزينة
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 136 لعام 2018 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لعام 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
ونصت المادة الأول من القرار على أن يستبدل بعنوان ونص المادة 44 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية الصادرة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لعام 2014 وتعديلاته المشار إليها في العنوان والنص الآتي "مادة 44 مكررًا وهى ضوابط تملك الأسهم وشهادات الإيداع فى الشركات ذات الملكية المتبادلة والخاضعة إلى السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية".
ونصت تلك المادة بعد تعديلها على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لا يجوز لشركتين خاضعتين إلى السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية , من بينهما شركة مقيد لها أسهم في جداول البورصة تملك أسهم أو شهادات إيداع دولية (GDR) بصورة متبادلة بين الشركتين بما يجاوز 10% من أسهم كل منهما، ويقصد بالسيطرة الفعلية في تطبيق أحكام هذه المادة تملك 50% أو أكثر من أسهم وشهادات الإيداع الدولية للشركات الخاضعة إلى السيطرة أو حقوق التصويت بها.
وتنص المادة الثانية ألا يسرى هذا القرار على المساهمات القائمة وقت العمل به شريطة ألا يتم زيادة نسبة الملكية عما هو قائم.
أرسل تعليقك