أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 166 لسنة 2020، بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الوارد بقرارات مجلس إدارة الهيئة. ونص القرار، في مادته الأولى، على :"مع عدم الإخلال بتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2019 المشار إليه، يقصد بمصطلح "المؤسسات المالية" أينما ورد في قرارات مجلس إدارة الهيئة، ما يلي:
1- البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
2- شركات التأمين أو إعادة التأمين.
3- الشركات التي يكون غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار).
4- الشركات والجهات التي تزاول نشاط البورصات.
5- شركات الوساطة في السندات والمتعاملون الرئيسيون.
6- شركات رأس المال المخاطر.
7- شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزي.
8- شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري.
9- شركات التأجير التمويلي أو الخصيم.
10- شركات التمويل الاستهلاكي.
11- شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو متناهية الصغر.
12- صناديق الاستثمار.
13- شركات الاستثمار المباشر.
14- البنوك الأجنبية، والشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالخارج، شريطة أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس
اختصاصات مثيلة للبنك المركزي أو الهيئة بحسب الأحوال.
15- المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية.
16- الهيئة القومية للبريد.
17- صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه.
18- الشركات أو الجهات من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الصادر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتنص المادة الثانية، على :"مع عدم الإخلال بالمادة السابقة، يجوز أن تكون شركات إدارة صناديق الاستثمار (مدير الاستثمار) وشركات إدارة الأصول (الشركات التي تزاول نشاط إدارة صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية)، من مؤسسي شركة صندوق الاستثمار، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2014 بشأن الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار.
قد يهمك أيضا :
الرقابة المالية تقرر تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية
الرقابة المالية تدعم النظم الإلكترونية للتصويت فى الجمعيات العمومية
أرسل تعليقك