القاهرة - وفاء لطفي
أكّد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي أبو المجد عبد اللاه، أنه إذا طُلقت أو ترمَّلت "البنت أو الأخت"، أوعجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش" منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث بدون مساس بحقوق باقي المستحقين.
وشدد على ضرورة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون في موعد أقصاه 5 سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، موضحا "تعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة وفي حالة تقديم طلب الصرف بعد انتهاء الموعد المُشار إليه، فيتم صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي قُدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المُستحقة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
وأشار عبد اللاه، إلى أنه يسقط الحق في صرف باقي الحقوق بانقضاء 15 سنة من تاريخ الاستحقاق وينقطع سريان الموعد المُشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعًا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد بوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يُعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
أرسل تعليقك